صفحه ۴۶۳

الخراج ففیه اذا أخذ منهم أداء الخمس لاهل الخمس مقسوما علی خمسة . و قال أبو حنیفة : لا خمس فی الفئ . . .

و أما أربعة أخماسه ففیه قولان: أحدهما أنه للجیش خاصة لا یشارکهم فیه غیرهم لیکون معدا لارزاقهم. و القول الثانی أنه مصروف فی المصالح التی منها أرزاق الجیش و ما لا غنی للمسلمین عنه.

و لا یجوز أن یصرف الفئ فی أهل الصدقات، و لا تصرف الصدقات فی أهل الفئ، و یصرف کل واحد من المالین فی أهله. و أهل الصدقة من لا هجرة له و لیس من المقاتلة عن المسلمین و لا من حماة البیضة . و أهل الفئ هم ذوو الهجرة الذابون عن البیضة و المانعون عن الحریم و المجاهدون للعدو. . ."الاحکام السلطانیة 126/ - 127.

أقول: الماوردی من علماء الشافعیة، و الشافعی قائل بثبوت الخمس فی الفئ بأنواعه. و قد مر البحث فی ذلک و نفینا نحن ثبوت الخمس فی الفئ و أمثاله من الضرائب و الاموال العامة، فراجع.

و فیما ذکره من عدم جواز صرف الصدقات فی أهل الفئ و بالعکس کلام، اذ من أهم مصارف الصدقات سبیل الله الشامل لجمیع سبل الخیر و المصالح العامة و منها الجهاد فی سبیل الله کما أن من أهم المصالح العامة سد خلا ت المسلمین و رفع حاجة المساکین و المحتاجین و أهل البؤسی و الزمنی منهم کما أوصی بذلک أمیرالمؤمنین (ع) فی کتابه لمالک حین ولا ه مصر. و بالجملة فالتباین بین المصرفین غیر واضح . هذا.

8 - و راجع فی مصرف الجزیة الاحکام السلطانیة لابی یعلی.الاحکام السلطانیة 136/.

و فی مصرف الفئ الذی من أقسامه الجزیة المغنی لابن قدامة . و قد حکی فیه عن أحمد أن الفئ بأنواعه حق لکل المسلمین غنیهم و فقیرهم.

و فیه عن القاضی قال:

ناوبری کتاب