الجهة الثامنة :
فی جواز أخذ الجزیة من ثمن الخمور و الخنازیر و نحوهما من المحرمات:
1 - قال الشیخ فی النهایة :
"و لا بأس أن توخذ الجزیة من أهل الکتاب مما أخذوه من ثمن الخمور و الخنازیر و الاشیاء التی لا یحل للمسلمین بیعها و التصرف فیها."النهایة 194/.
2 - و فی المختلف:
"لا بأس بأخذ الجزیة من ثمن المحرمات و علیه علماؤنا، و به قال ابن الجنید و لکنه قال: و لو علم المسلمون بأن الذمی أداها من ثمن خمر جاز ذلک منه، لا من حوالة علی المبتاع للخمر منه. و الاقرب أنه لا فرق بین الحوالة و بین قبضه منه، عملا بالعموم الدال علی جواز الاخذ من ثمن المحرمات."المختلف 335/1.
3 - و الاصل فی المسألة ما رواه فی الوسائل بسند صحیح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن صدقات أهل الذمة و ما یؤخذ من جزیتهم من ثمن خمورهم و خنازیرهم و میتتهم، قال: "علهیم الجزیة فی أموالهم، تؤخذ من ثمن لحم الخزیر أو خمر، فکل ما أخذوا منهم من ذلک فوز ذلک علیهم و ثمنه للمسلمین حلال یأخذونه فی جزیتهم."الوسائل 117/11، الباب 70 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 1.
4 - و فیه أیضا، عن المفید فی المقنعة، قال: و روی محمد بن مسلم، عن أبی عبدالله (ع) أنه سأله عن خراج أهل الذمة و جزیتهم اذا أدوها من ثمن خمورهم