صفحه ۴۱۷

الجزیة لم یمکن قتلها، فلما لم یمکن قتلها رفعت الجزیة عنها. و لو امتنع الرجال أن یؤدوا الجزیة کانوا ناقضین للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم، لان قتل الرجال مباح فی دار الشرک .

و کذلک المقعد من أهل الذمة و الاعمی و الشیخ الفانی و المراءة و الولدان فی أرض الحرب، فمن أجل ذلک رفعت عنهم الجزیة ."الوسائل ‏47/11، الباب 18 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 1.

و السند و ان کان مخدوشا و لکن روایة حفص بهذا السند قد عمل بها الاصحاب فی کثیر من الابواب. و دلالتها علی سقوط الجزیة عن النساء و الولدان واضحة . بل دلت علی السقوط الجزیة عن النساء و الولدان واضحة . بل دلت علی السقوط عن المقعد و الاعمی و الشیخ الفانی أیضا، و سیأتی البحث فیهم. و ظاهر الخبر وجود الملازمة بین جواز القتل و ثبوت الجزیة، فلا جزیة علی من لا یجوز قتله.

2 - ما رواه أیضا عن المشایخ الثلاثة بأسانیدهم، عن طلحة، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "جرت السنة أن لا تؤخذ الجزیة من المعتوه، و لا من المغلوب علی عقله."الوسائل ‏48/11 و 100، الباب 18 و 51 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 3 و 1.

و السند موثوق به الی طلحة، و قال الشیخ ان کتاب طلحة معتمدالفهرست للشیخ 86/ (= ط. أخری 112/.. و قال فی الصحاح : "المعتوه: الناقص العقل."صحاح اللغة ‏2239/6. و فی القاموس: "عته فهو معتوه: نقص عقله."القاموس 853/.

و فی الجواهر بعد نقل الخبر قال:

"و لعل المراد من المعتوه فیه ما عن المبسوط و النهایة و الوسیلة و السرائر من زیادة البله، و ان کان قد فسرهنا بمن لا عقل له، الا أن المراد به کما صرح به آخر ضعیف العقل، بل هو المراد مما فی محکی الوسیلة من التعبیر بالسفیه الذی هو فی العرف عبارة عن الاحمق لا السفه الشرعی الذی لا أجد خلافا فی عدم سقوط الجزیة عنه لعموم الادلة ."الجواهر ‏237/21.

ناوبری کتاب