بحلول الحول و لا یستحقان قبله.
و أما الاوجه التی یفترقان فیها: فأحدها: أن الجزیة نص، و أن الخراج اجتهاد. و الثانی: أن أقل الجزیة مقدر بالشرع و أکثرها مقدر بالاجتهاد، و الخراج أقله و أکثره مقدر بالاجتهاد. و الثالث: أن الجزیة تؤخذ مع بقاء الکفر و تسقط بحدوث الاسلام، و الخراج یؤخذ مع الکفر و الاسلام."الاحکام السلطانیة 142/.
و ذکر نحو ذلک أبویعلی الفراء أیضا.الاحکام السلطانیة 153/.
أقول: ما ذکراه من أنهما یصرفان فی أهل الفئ لعله مساوق لاستحقاق الرسول (ص) و ذوی القربی أیضا منهما علی ما هو مقتضی آیة الفئ فی سورة الحشر، و لکن قد مر منا عدم کونه معهودا فی الجزایا، فراجع و تتبع.
و بالجملة فهنا مسألتان: الاولی فی الجزیة، و الثانیة فی الخراج.