صفحه ۳۶۱

الامر الخامس:

فی التعرض لبعض أنواع الفئ:

أقول: حیث ان أکثر أنواع الفئ ذکرت فی أخبارنا و فتاوی أصحابنا باسم الانفال فالاولی أن نتعرض لها فی الفصل الاتی المعقود لبیان الانفال.

و لکن هنا أمور ثلاثة عدت فی کلماتهم من الفئ و لم یعهد ذکرها فی باب الانفال، و هی الخراج و الجزایا و العشور التی کانت تؤخذ من تجار أهل الذمة أو أهل الحرب.

قال أبو عبید فی کتاب الاموال:

"فالاموال التی تلیها أئمة المسلمین هی هذه الثلاثة التی ذکرها عمر، و تأولها من کتاب الله - عزوجل - : الفئ، و الخمس، و الصدقة . . .

فأما الصدقة فزکاة أموال المسلمین من الذهب و الورق، و الابل و البقر و الغنم، و الحب و الثمار. فهی للاصناف الثمانیة الذین سماهم الله - تعالی -، لاحق لاحد من الناس فیها سواهم. و لهذا قال عمر: هذه لهؤلاء.

و أما مال الفئ فما اجتنی من أموال أهل الذمة مما صولحوا علیه من جزیة رؤوسهم التی بها حقنت دماؤهم و حرمت أموالهم. و منه خراج الارضین التی افتتحت عنوة، ثم أقرها الامام فی أیدی أهل الذمة علی طسق یؤدونه. و منه وظیفه أرض الصلح التی منعها أهلها حتی صولحوا منها علی خراج مسمی. و منه ما یأخذه العاشر من أموال أهل الذمة التی یمرون بها علیه لتجارتهم. و منه ما یؤخذ من أهل الحرب اذا دخلوا بلاد الاسلام للتجارات. فکل هذا من الفئ. و هو الذی یعم المسلمین: غنیهم و فقیرهم، فیکون فی أعطیة المقاتلة، و أرزاق الذریة، و ما ینوب الامام من أمور الناس بحسن النظر للاسلام و أهله.

و أما الخمس فخمس غنائم أهل الحرب، و الرکاز العادی، و ما یکون من غوص أو

ناوبری کتاب