آرائهم و شهواتهم.
و أما الزکوات فلعلها کانت بالنسبة الیها قلیلة جدا و کذلک الاخماس، و کانت الزکوات تصرف غالبا فی الفقراء و فی سبیل الله و نحوهما.
و کیف کان فلنذکر بعض الروایات المتضمنة للفظ الفئ و مصارفه تتمیما للفائدة، و هی علی ثلاث طوائف:
الطائفة الاولی: ما جعل فیها الفئ فی قبال الغنیمة المأخوذة عنوة و قسیما لها:
1 - ما عن الشیخ بسنده، عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله (ع) فی الغنیمة، قال: "یخرج منه الخمس و یقسم بقی بین من قاتل علیه و ولی ذلک . و أما الفئ و الانفال فهو خالص لرسول الله (ص)."الوسائل 374/6، الباب 2 من أبواب الانفال، الحدیث 3.
و عن العیاشی أیضا، عن ابن سنان مثله.الوسائل 361/6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحدیث 14.
و یحتمل کون عطف الانفال علی الفئ تفسیریا، و لذا أرجع الیهما الضمیر المفرد.
2 - موثقة محمد بن مسلم، عن أبی عبدالله (ع) أنه سمعه یقول: "ان الانفال ما کان من أرض لم یکن فیها هراقه دم، أو قوم صولحوا و أعطوا بأیدیهم، و ما کان من أرض خربة أو بطون أودیة فهذا کله من الفئ و الانفال لله و للرسول، فما کان لله فهو للرسول یضعه حیث یحب."الوسائل 367/6، الباب 1 من أبواب الانفال، الحدیث 10.
و الظاهر من الموثقة أیضا بدوا هو مساواة الفئ و الانفال. و ربما یشهد لذلک :
3 - موثقته الاخری، عن أبی جعفر(ع)، قال سمعته یقول: "الفئ و الانفال