صفحه ۳۴۶

لاهل الفئ و الغنیمة أن ینفردوا بوضعه فی مستحقه حتی یتولاه أهل الاجتهاد من الولاة .

و الرابع: اختلاف المصرفین علی ما سنوضح .

أما الفئ و الغنیمة فهما متفقان من وجهین و مختلفان من وجهین:

فأما وجها اتفاقهما فأحدهما: أن کل واحد من المالین و اصل بالکفر. و الثانی أن مصرف خمسهما واحد.

و أما وجها افتراقهما فأحدهما أن مال الفئ مأخوذ عفوا و مال الغنیمة مأخوذ قهرا.

و الثانی: أن مصرف أربعة أخماس الفئ مخالف لمصرف أربعة أخماس الغنیمة علی ما سنوضح ان شاء الله - تعالی - .

و سنبداء بمال الفئ فنقول: ان کل مال وصل من المشرکین عفوا من غیر قتال و لا بایجاف خیل و لا رکاب فهو کمال الهدنة و الجزیة و أعشار متاجرهم، أو کان واصلا بسبب من جهتهم کمال الخراج ففیه اذا أخذ منهم أداء الخمس لاهل الخمس مقسوما علی خمسة . و قال أبو حنیفة : لا خمس فی الفئ . . ."الاحکام السلطانیة 126/.

و ذکر نحو ذلک أبو یعلی الفراء فی الاحکام السلطانیة، الا أنه جعل الخمس مختلفا فیه عند أصحاب أحمدالاحکام السلطانیة 136/..

أقول: الماوردی من علماء الشافعیة، و قد مر عن الشافعی الحکم بثبوت الخمس فی الفئ، و مر عن الخلاف أیضا ما یظهر منه الموافقة له، و مر منا الاشکال فی ذلک .

و أما ما قاله الماوردی من أن أموال الصدقات یجوز أن ینفرد بها أربابها بقسمتها فی أهلها فهو و ان کان حقا عندنا فی صورة عدم بسط ید الامام العادل و لکن مع بسط یده و لا سیما مع مطالبته فلا محیص عن ایصال الزکوات الیه أو الاستیذان منه، لما دلت علی ذلک من الاخبار المستفیضة کما مر فی الجهة الثالثة من مبحث الزکاة .

ناوبری کتاب