5 - و فی أم الشافعی:
"و الغنیمة هی الموجف علیها بالخیل و الرکاب لمن حضر من غنی و فقیر، و الفئ و هو ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب."الام 64/4.
6 - و فی تفسیر سورة الحشر من القرطبی قال:
"الثالثة : الاموال التی للائمة و الولاة فیها مدخل ثلاثة أضرب: ما أخذ من المسلمین علی طریق التطهیر لهم کالصدقات و الزکوات.
و الثانی: الغنائم، و هو ما یحصل فی أیدی المسلمین من أموال الکافرین بالحرب و القهر و الغلبة .
و الثالث: الفئ، و هو ما رجع للمسلمین من أموال الکفار عفوا صفوا من غیر قتال و لا ایجاف، کالصلح و الجزیة و الخراج و العشور المأخوذة من تجار الکفار، و مثله أن یهرب المشرکون و یترکوا أموالهم أو یموت أحد منهم فی دار الاسلام و لا وارث له. . .
فأما الفئ فقسمته و قسمة الخمس سواء. و الامر عند مالک فیهما الی الامام: فان رأی حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمین فعل، و ان رأی قسمتهما أو قسمة أحدهما قسمه کله بین الناس و سوی فیه بین عربیهم و مولاهم. . ."تفسیر القرطبی 14/18.
7 - و قال الماوردی:
"الباب الثانی عشر فی قسم الفئ و الغنیمة : و أموال الفئ و الغنائم: ما وصلت من المشرکین أو کانوا سبب وصولها.
و یختلف المالان فی حکمهما، و هما مخالفان لاموال الصدقات من أربعة أوجه:
أحدها: أن الصدقات مأخوذة من المسلمین تطهیرا لهم، و الفئ و الغنیمة مأخوذان من الکفار انتقاما منهم.
و الثانی: أن مصرف الصدقات منصوص علیه لیس للائمة اجتهاد فیه، و فی أموال الفئ و الغنیمة ما یقف مصرفه علی اجتهاد الائمة .
و الثالث: أن أموال الصدقات یجوز أن ینفرد أربابها بقسمتها فی أهلها. و لا یجوز