و السیارات و الطیارات و المحصولات الزراعیة المتنوعة غیر الغلات الاربع، قلیلة القیمة جدا. و مصارف الزکاة الثمانیة التی تساوق عمدة خلا ت المجتمع و الدول و احتیاجاتهم فی المجالات المختلفة تحتاج الی أموال کثیرة .
و قد دلت أخبار کثیرة علی أن الله - تعالی - فرض للفقراء فی أموال الاغنیاء ما یکفیهم. و لعل ذکر الفقراء کان من باب المثال فکان المقصود المصارف الثمانیة المذکورة للزکاة :
1 - ففی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "ان الله - عز و جل - فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم، و لو علم أن ذلک لا یسعهم لزادهم. انهم لم یؤتوا من قبل فریضة الله - عز و جل - و لکن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم. و لو أن الناس أدوا حقوقهم لکانوا عائشین بخیر."الوسائل 3/6، الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و. . .، الحدیث 2.
2 - و فی صحیحة عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "ان الله - عز و جل - فرض الزکاة کما فرض الصلاة، فلو أن رجلا حمل الزکاة فأعطاها علانیة لم یکن علیه فی ذلک عیب، و ذلک أن الله - عز و جل - فرض للفقراء فی أموال الاغنیاء ما یکتفون به، و لو علم أن الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم. و انما یؤتی الفقراء فیما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضة ."الوسائل 6/3، الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و. . .، الحدیث 3.
3 - و فی خبر معتب مولی الصادق (ع) قال: قال الصادق (ع): "انما وضعت الزکاة اختبارا للاغنیاء و معونة للفقراء، و لو أن الناس أدوا زکاة أموالهم ما بقی مسلم فقیرا محتاجا و لا ستغنی بما فرض الله له. و ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الا بذنوب الاغنیاء: الحدیث."الوسائل 4/6، الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و. . .، الحدیث 6.