و لان کل خصلة من هذه الخصال قد تکون أصلح فی بعض الاسری. . ."المغنی 400/10.
و فی الاحکام السلطانیة للماوردی:
"فأما الاسری فهم الرجال المقاتلون من الکفار اذا ظفر المسلمون بأسرهم أحیاء، فقد اختلف الفقهاء فی حکمهم:
فذهب الشافعی الی أن الامام أو من استنابه الامام علیهم فی أمر الجهاد مخیر فیهم اذا أقاموا علی کفرهم فی الاصلح من أحد أربعة أشیاء: اما القتل، و اما الاسترقاق، و اما الفداء بمال أو أسری، و اما المن علیهم بغیر فداء. فان أسلموا سقط القتل عنهم و کان علی خیاره فی أحد الثلاثة .
و قال مالک : یکون مخیرا بین ثلاثة أشیاء: القتل أو الاسترقاق أو المفاداة بالرجال دون المال، و لیس له المن.
و قال أبو حنیفة : یکون مخیرا بین شیئین: القتل أو الاسترقاق، و لیس له المن و لا المفاداة بالمال. . ."الاحکام السلطانیة 131/.