صفحه ۲۳۵

عبدالله (ع) أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقین من أرض الجزیة، فقال: "انه اذا کان ذلک انتزعت منک أو تؤدی عنها ما علیها من الخراج." قال عمار: ثم أقبل علی فقال: "اشترها، فان لک من الحق ما هو أکثر من ذلک ."الوسائل ‏274/12، الباب 21 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 1.

فیستفاد من هذه الاخبار أن من کان له حق فی الزکاة أو الخراج أو نحوهما یجوز له استنقاذ حقه و لو کان من ید الجائر الغاصبة . فکأن الامام (ع) بولایته أجاز و أنفذ تصرف الجائر و أخذه و اعطاءه بالنسبة الی حق من له حق و یصل الیه حقه، و لا سیما اذا کان من شیعتهم تسهیلا لهم و تعطفا علیهم. و مقتضی ذلک تحلیل جوائز السلطان و الاراضی و الاموال المأخوذة منه لخصوص من کان مستحقا لها و مصرفا لها شرعا، و ان لم تحل لغیره.

و لعله الی هذا المعنی أشار العلامة فی بیع التذکرة، حیث قال:

"ما یأخذ الجائر من الغلات باسم المقاسمة، و من الاموال باسم الخراج عن حق الارض، و من الانعام باسم الزکاة یجوز شراؤه و اتهابه، و لا تجب اعادته علی أصحابه و ان عرفوا، لان هذا مال لا یملکه الزارع و صاحب الانعام و الارض فانه حق لله أخذه غیر مستحقه فبرئت ذمته و جاز شراؤه."التذکرة ‏583/1. هذا.

و یمکن أن یوجه المورد و أمثاله بأنها من الامور الحسبیة التی لا یرضی الشارع الحکیم بتعطلها و اهمالها، فاذا لم یتمکن الامام من اقامتها و لا الحاکم الشرعی و لا عدول المؤمنین صحت اقامتها من حکام الجور و عمالهم بل کل جائر و فاسق تصدی لها، سواء کان مؤمنا أو مخالفا.

و بهذا البیان یصحح جمیع تصرفاتهم التی تکون من وظائف الامامة الحقة، مثل ما یقع منهم فی حفظ بیضة الاسلام و حفظ الثغور و الدفاع عن حرمات المسلمین و حقوقهم، و ایجاد الامن فی السبل و احداث المساجد و المستشفیات و المشاریع العامة و بسط المعروف و قطع جذور الفساد و غیر ذلک، و ان عوقبوا لتصدی الخلافة و تقمصها و عدم تفویضها الی أهلها، و وجب علی الامة أیضا السعی فی اقامة

ناوبری کتاب