و حمله علی السلطان العادل الحق بعید جدا، لا ستلزام حمله علی موضوع فرضی لا وجود له خارجا.
3 - موثقته الاخری عنه (ع): "فی الرجل یتقبل بجزیة رؤوس الرجال و بخراج النخل و الاجام و الطیر، و هو لا یدری لعله لا یکون من هذا شئ أبدا أو یکون، أیشتریه و فی أی زمان یشتریه و یتقبل منه ؟ قال: اذا علمت أن من ذلک شیئا واحدا أنه قد أدرک فاشتره و تقبل به (منه)."
و رواه الصدوق نحوه الا أنه قال: "بخراج الرجال و جزیة رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الاجام و المصائد و السمک و الطیر."الوسائل 264/12، الباب 12 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 4.
حیث ان التقبل من سلطان الجور کان مفروض الجواز، و الشبهة کانت فی امکان عدم حصول الثمر و الطیر و نحوهما.
4 - روایة الفیض بن المختار، قال: "قلت لابی عبدالله (ع): جعلت فداک، ما تقول فی أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أکرتی علی أن ما أخرج الله منها من شئ کان لی من ذلک النصف أو الثلث بعد حق السلطان ؟ قال: لا بأس به، کذلک أعامل أکرتی."الوسائل 208/13، الباب 15 من کتاب المزارعة و المساقاة، الحدیث 3.
و الظاهر أن محط النظر فی السؤال بقرینة الجواب هو صحة المزارعة المخالف لها أکثر فقهاء السنة . و یظهر بذلک أن صحة التقبل من السلطان کانت مفروغا عنها، و الحمل علی التقیة لا یحتمل مع هذا الفرض و هذا الجواب.
5 - موثقة اسحاق بن عمار، قال: سألته عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم ؟ قال: "یشتری منه ما لم یعلم أنه ظلم فیه أحدا."الوسائل 163/12، الباب 53 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
بتقریب أن الظاهر من الشراء من العامل هو شراء ما هو عامل فیه من قبل