"و انما قلنا بجواز الشراء من الجائر مع کونه غیر مستحق، للنص الوارد عنهم (ع) بذلک و الاجماع و ان لم یعلم مستنده. و یمکن أن یکون مستنده أن ما یأخذ الجائر حق لائمة العدل و قد أذنوا لشیعتهم فی شراء ذلک، فیکون تصرف الجائر کتصرف الفضولی اذا انضم الیه اذن المالک ."التنقیح الرائع 19/2.
6 - و فی الریاض:
"و الاصل فی المسألة بعد عدم الخلاف فی الطائفة و الاجماع المستفیض حکایته فی کلام جماعة : المعتبرة المستفیضة ."الریاض 508/1.
7 - و فی جامع المقاصد:
"و لا فرق بین قبض الجائر ایاها و احالته بها اجماعا. و لا یعتبر رضا المالک قطعا، لان ذلک حق علیه لا یجوز له منعه بحال. و الجائر و ان کان ظالما بالتصرف فیه الا أن الاجماع من فقهاء الامامیة و الاخبار المتواترة عن الائمة (ع) دلت علی جواز أخذ أهل الحق لها عن قول الجائر، تفصیا من الحرج العظیم. . ."جامع المقاصد 45/4 (= ط. القدیم 207/1)، کتاب المتاجر، ذیل قول المصنف: و الذی بأخذه الجائر. . .
الی غیر ذلک من الکلمات الحاویة لا دعاء الاجماع فی المسألة .
و یدل علی الحکم - بعد الاجماع، و السیرة القطعیة من الائمة (ع) و أصحابهم فی الدولتین: الامویة و العباسیة من المعاملة معهم فی قبالة الاراضی و استیجارها و دفع خراجها و أخذها منهم معاملة الدولة العادلة من غیر نکیر، و لزوم الحرج العظیم بل اختلال النظام من الاجتناب عن هذه الاموال بالکلیة - الاخبار الکثیرة الواردة فی هذا المجال و فی أخذ الجوائز منهم، فلنذکر بعضها:
1 - صحیحة الحلبی، عن أبی عبدالله (ع) أنه قال فی حدیث: "لا بأس بأن یتقبل الرجل الارض و أهلها من السلطان." و عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف