التاسع، فانتظرراجع ص 234 من هذا الجزء من الکتاب..
و یؤید ذلک أیضا الاخبار الکثیرة الواردة فی تحلیل الخمس و الانفال، و ما دل علی تحلیل المناکح و المساکن و المتاجر، مما یستفاد منها عنایة الائمة (ع) بشیعتهم و تسهیل الامر علیهم، فیشمل التحلیل کل ما کان تحت اختیارهم سواء کان للامام بما هو امام أو للمسلمین بما هم مسلمون. هذا. و لکن الاحوط مع ذلک الرجوع الی الفقیه الواجد لشرائط الحکم، لما مر من أدلة ولایته و عدم تعطل الحکومة فی عصر من الاعصار.
الامر السادس:
قد عرفت أن المتصدی للتصرف فی هذه الاراضی بالتقبیل و نحوه هو الامام أو نائبه الخاص أو العام أو عدول المؤمنین حسبة . و لا وجه للرجوع فیها الی حکام الجور و عمالهم، فنقول: هذا کله فی حال الاختیار.
و أما اذا کانت هذه الاراضی تحت استیلائهم و تصرفهم و بلیت الشیعة بالمعاملة معهم و الرجوع الیهم فی قبالة الارض و دفع الخراج أو أخذه منهم مجانا أو بعوض، فمقتضی القاعدة و ان کان حرمتها و بطلانها لعدم استحقاق الجائر لذلک و کون التراضی معه نظیر تراضی مستأجر دار الغیر مع ظالم فی دفع الاجرة الیه، حیث لا تبرء ذمته قطعا، و لو قهره علی أخذ شئ منه بهذه العناوین ففساده أوضح، لکن الظاهر من الاخبار و الفتاوی اجازة الائمة (ع) لذلک تسهیلا لشیعتهم بل حکی الاجماع و عدم الخلاف فی ذلک عن کثیر من الاصحاب:
1 - قال الشیخ فی النهایة :
"و لا بأس بشراء الاطعمة و سائر الحبوب و الغلات علی اختلاف أجناسها من