صفحه ۲۰۰

9 - صحیحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن شراء أرضهم، فقال: "لا بأس أن تشتریها، فتکون اذا کان ذلک بمنزلتهم تؤدی فیها کما یؤدون فیها."الوسائل ‏275/12، الباب 21 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 7.

10 - صحیحته الاخری، عن أبی جعفر(ع)، قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة فقال: "لا باس فتکون اذا کان ذلک بمنزلتهم تؤدی عنها کما یؤدون."الوسائل ‏275/12، الباب 21 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 8.

و نحو ذلک موثقة محمد بن مسلم و عمر بن حنظلة، عن أبی عبدالله (ع).راجع الوسائل ‏119/11، الباب 71 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 3.

11 - خبر ابراهیم بن أبی زیاد، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الشراء من أرض الجزیة، قال: فقال: "اشترها، فان لک من الحق ما هو أکثر من ذلک ."الوسائل ‏119/11، الباب 71 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 4.

12 - خبر محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(ع)، و الساباطی و زرارة، عن أبی عبدالله (ع) أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقین من أرض الجزیة، فقال: "انه اذا کان ذلک انتزعت منک أو تؤدی عنها ما علیها من الخراج ؟" قال عمار: ثم أقبل علی فقال: "اشترها فان لک من الحق ما هو أکثر من ذلک ."الوسائل ‏274/12، الباب 21 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 1.

13 - خبر اسماعیل بن الفضل الهاشمی، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل اشتری (اکتری خ. ل) أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج و أهلها کارهون، و انما یقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غیر عجز؟ فقال: "اذا عجز أربابها عنها فلک أن تأخذها الا أن یضاروا، و ان اعطیتهم شیئا فسخت أنفس أهلها لکم فخذوها." قال: و سألته عن رجل اشتری أرضا من أرض الخراج فبنی بها أو لم یبن غیر أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، له أن یأخذ منهم أجرة البیوت اذا أدوا جزیة

ناوبری کتاب