9 - صحیحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن شراء أرضهم، فقال: "لا بأس أن تشتریها، فتکون اذا کان ذلک بمنزلتهم تؤدی فیها کما یؤدون فیها."الوسائل 275/12، الباب 21 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 7.
10 - صحیحته الاخری، عن أبی جعفر(ع)، قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة فقال: "لا باس فتکون اذا کان ذلک بمنزلتهم تؤدی عنها کما یؤدون."الوسائل 275/12، الباب 21 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 8.
و نحو ذلک موثقة محمد بن مسلم و عمر بن حنظلة، عن أبی عبدالله (ع).راجع الوسائل 119/11، الباب 71 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 3.
11 - خبر ابراهیم بن أبی زیاد، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الشراء من أرض الجزیة، قال: فقال: "اشترها، فان لک من الحق ما هو أکثر من ذلک ."الوسائل 119/11، الباب 71 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 4.
12 - خبر محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(ع)، و الساباطی و زرارة، عن أبی عبدالله (ع) أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقین من أرض الجزیة، فقال: "انه اذا کان ذلک انتزعت منک أو تؤدی عنها ما علیها من الخراج ؟" قال عمار: ثم أقبل علی فقال: "اشترها فان لک من الحق ما هو أکثر من ذلک ."الوسائل 274/12، الباب 21 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 1.
13 - خبر اسماعیل بن الفضل الهاشمی، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل اشتری (اکتری خ. ل) أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج و أهلها کارهون، و انما یقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غیر عجز؟ فقال: "اذا عجز أربابها عنها فلک أن تأخذها الا أن یضاروا، و ان اعطیتهم شیئا فسخت أنفس أهلها لکم فخذوها." قال: و سألته عن رجل اشتری أرضا من أرض الخراج فبنی بها أو لم یبن غیر أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، له أن یأخذ منهم أجرة البیوت اذا أدوا جزیة