صفحه ۱۶۸

لنا ما رواه الجمهور، عن نافع، عن ابن عمر، قال: کنا نصیب العسل و الفواکه فی مغازینا فنأکله و لا نرفعه. و عن عبدالله بن أبی أوفی، قال: أصبنا طعاما یوم خیبر و کان الرجل یأخذ منه مقدار ما یکفیه ثم ینصرف. و کتب صاحب جیش الشام الی عمر: انا أصبنا أرضا کثیرة الطعام و العلف، فکتب الیه عمر دع الناس یعلفون و یاکلون، فمن باع منهم شیئا بذهب أو فضة خمس الله و سهام المسلمین.

و من طریق الخاصة ما رواه الشیخ، عن مسعدة بن صدقة، عن أبی عبدالله (ع) فی وصیة رسول الله (ص) لامیر السریة : "و لا تقطعوا شجرة مثمرة، و لا تحرقوا زرعا، لانکم لا تدرون لعلکم تحتاجون الیه. و لا تعقروا من البهائم ما یؤکل لحمه الا ما لا بد لکم من أکله."الوسائل ‏44/11، الباب 15 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 3.

و لان الحاجة یشتد الیه و فی المنع مضرة عظیمة بالمسلمین و بدوابهم، لتعسر نقل الطعام و العلف من بلاد الاسلام، و لا یجدون بدار الحرب ما یشرونه، و لو وجدوه لم یوجد الثمن. . .

الثالث: اذا ذبحت الانعام للاکل رد جلودها الی المغنم و لم یجز استعمالها، لانه لیس مما یدعو الحاجة الیه مع اشتراک الغانمین فیها، و لانه لیس بطعام فلا یثبت فیه الترخص کغیره من أموال الغنیمة .

الرابع: لا یجوز تناول ما عدا الطعام و العلف و اللحم و استعماله و لا الانفراد، به لقوله (ع): أدوا الخیط و المخیط، فان الغلول عار و نار و شنار یوم القیامة .

الخامس: الدهن المأکول یجوز استعماله فی الطعام عند الحاجة، لانه طعام فأشبه الحنطة و الشعیر.

السادس: یجوز أن یأکل ما یتداوی به أو یشر به، کالجلاب و السکنجبین و غیر هما عند الحاجة، لانه من الطعام. و قال أصحاب الشافعی لیس له تناوله، لانه لیس من القوت و لا یصلح به القوت.

ناوبری کتاب