و الذی یسهل الخطب فی المقام انتفاء موضوع هذه المسائل فی أعصارنا، فان الافراس قد تبدلت بالسیارات و الطائرات و الهلیکوبترات العسکریة و سیأتی الاشارة الی حکمها.
حکم المدد و الصبیان و النساء و العبید و الکفار فی هذا الباب:
1 - قال الشیخ فی کتاب الفئ من الخلاف (المسألة 32):
"اذا انفلت أسیر من ید المشرکین فلحق بالمسلمین بعد تقضی القتال و حیازة المال قبل القسمة فانه یسهم له، و عند الشافعی لا یسهم له. دلیلنا اجماع الفرقة علی أن من لحقهم مددا قبل القسمة فانه یسهم له، و هذا منهم."الخلاف 338/2.
2 - و فیه أیضا (المسالة 20):
"الصبیان یسهم لهم مع الرجال، و به قال الاوزاعی. و کذلک من یولد قبل القسمة . و أما النساء و العبید و الکفار فلا سهم لهم، و ان شاء الامام أن یرضخ لهم فعل، و عند الشافعی له أن یرضخ لهؤلاء الاربعة و لا سهم لهم. دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم."الخلاف 334/2.
3 - و فیه أیضا (المسألة 21):
"النساء لا سهم لهن و انما یرضخ لهن، و به قال جمیع الفقهاء الا الاوزاعی فانه قال: یسهم للنساء. دلیلنا اجماع الفرقة . . ."الخلاف 335/2.
4 - و فیه أیضا (المسألة 22):
"الکفار لا سهم لهم مع المسلمین سواء قاتلوا باذن الامام أو بغیر اذن الامام،و ان قاتلوا باذنه أرضخ لهم ان شاء الامام و به قال الشافعی الا أنه قال: یرضخ لهم.