صفحه ۱۵۹

أقول: و قد مرت هذه الروایة عن الدر المنثور أیضا، فراجع.الدر المنثور ‏160/3.

المشهور بیننا أن للفارس سهمین و للراجل سهما واحدا:

1 - قال الشیخ فی کتاب الفئ و قسمة الغنائم من الخلاف (المسألة 24):

"للراجل سهم و للفارس سهمان: سهم له و سهم لفرسه، و به قال أبو حنیفة . و فی أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له و سهمان لفرسه، و به قال الشافعی، و فی الصحابة علی (ع) و عمر، و فی التابعین عمر بن عبدالعزیز و الحسن البصری و ابن سیرین، و فی الفقهاء مالک و أهل المدینة و الاوزاعی و أهل الشام و اللیث بن سعد و أهل مصر و أحمد و اسحاق و أبو یوسف و محمد. دلیلنا علی الاول الاخبار التی رواها أصحابنا. . ."الخلاف ‏335/2.

2 - و فی الشرائع:

"ثم یعطی الراجل سهما و الفارس سهمین، و قیل ثلاثة، و الاول أظهر."الشرائع ‏324/1 (= طبعة أخری 247/).

3 - و فی الجواهر فی ذیل عبارة الشرائع قال:

"و أشهر، بل المشهور شهرة عظمیة، بل عن الغنیة الاجماع علیه، و هو الحجة بعد خبر حفص بن غیاث."الجواهر ‏201/21.

4 - و فی خراج أبی یوسف:

"یضرب للفارس منهم ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، و سهم له، و للراجل سهم علی ما جاء فی الاحادیث و الاثار، ویفضل الخیل بعضها علی بعض. . . قال أبو یوسف: حدثنا الحسن بن علی بن عمارة، عن الحکم بن عتیبة، عن مقسم، عن

ناوبری کتاب