صفحه ۱۵۶

الیهم، ثم أخذ منها سهما لغیرهم فبقی سائرها لهم کقوله - تعالی - : "و ورثه أبواه فلامه الثلث" و قال عمر: الغنیمة لمن شهد الوقعة .

و ذهب جمهور أهل العلم الی أن الراجل سهما و للفارس ثلاثة أسهم. و قال أبو حنیفة للفارس سهمان، و خالفه أصحابه فوافقوا سائر العلماء، و قد ثبت عن ابن عمر: أن النبی (ص) أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهم له و سهمان لفرسه. متفق علیه. و قال خالد الحذاء: انه لا یختلف فیه عن النبی (ص) أنه أسهم للفرس سهمین و لصاحبه سهما و للراجل سهما. و الهجین من الخیل هو الذی أبوه عربی و أمه غیر عربیة ."المغنی ‏312/7.

الاخبار الواردة فی تقسیم الغنیمة :

1 - صحیحة ربعی بن عبدالله، عن أبی عبدالله (ع)، قال: کان رسول الله (ص) اذا أتاه المغنم أخذ صفوه و کان ذلک له، ثم یقسم ما بقی خمسة أخماس و یأخذ خمسه، ثم یقسم أربعة أخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه، الحدیث."الوسائل ‏356/6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحدیث 3. و ظاهر الصحیحة استقرار عمل النبی (ص) علی ذلک و استمراره.

2 - مرسلة حماد الطویلة، عن العبد الصالح (ع)، قال: "الخمس من خمسة أشیاء: من الغنائم و الغوص و من الکنوز و من المعادن و الملاحة، یؤخذ من کل هذه الصنوف الخمس فیجعل لمن جعله الله له و یقسم الاربعة الاخماس بین من قاتل علیه و ولی ذلک . . . و له أن یسد بذلک المال جمیع ما ینوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غیر ذلک مما ینوبه، فان بقی بعد ذلک شئ أخرج الخمس منه فقسمه فی أهله، و قسم الباقی علی من ولی ذلک، و ان لم یبق بعد سد النوائب

ناوبری کتاب