صفحه ۱۵۵

و أما النساء و الذراری فمن جملة الغنائم و یختص بهم الغانمون و فیهم الخمس لمستحقه. . .

الثالث فی قسمة الغنیمة : یجب أن یبدأ بما شرطه الامام کالجعائل و السلب اذا شرط للقاتل، و لو لم یشترط لم یختص به، ثم بما یحتاج الیه من النفقة مدة بقائها حتی یقسم کأجرة الحافظ و الراعی و الناقل، و بما یرضخه للنساء و العبید و الکافر ان قاتلوا باذن الامام، فانه لا سهم للثلاثة، ثم یخرج الخمس. و قیل: بل یخرج الخمس مقدما عملا بالایة، و الاول أشبه. ثم یقسم الاربعة الاخماس بین المقاتلة و من حضر القتال و لو لم یقاتل حتی الطفل و لو ولد بعد الحیازة و قبل القسمة، و کذا من اتصل بالمقاتلة من المدد و لو بعد الحیازة و قبل القسمة . ثم یعطی الراجل سهما و الفارس سهمین، و قیل: ثلاثة، و الاول أظهر. و من کان له فرسان فصاعدا أسهم لفرسین دون ما زاد."الشرائع ‏320/1 - 324 (= طبعة أخری 244/ - 248).

4 - و فی خراج أبی یوسف بعد ذکر آیة الخمس قال:

"فهذا - و الله اعلم - فیما یصیب المسلمون من عساکر أهل الشرک، و ما أجلبوا به من المتاع و السلاح و الکراع فان فی ذلک الخمس لمن سمی الله - عز و جل - فی کتابه العزیز، و أربعة أخماسه بین الجند الذین أصابوا ذلک من أهل الدیوان و غیرهم، یضرب للفارس منهم ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه و سهم له، و للراجل سهم علی ما جاء فی الاحادیث و الاثار و لا یفضل الخیل بعضها علی بعض. . ."الخراج 18/.

5 - و فی المغنی لابن قدامة بعد قول الخرقی:

"و أربعة أخماس الغنیمة لمن شهد الوقعة ؛ للراجل سهم و للفارس ثلاثة أسهم الا أن یکون الفارس علی هجین فیکون له سهمان: سهم له و سهم لهجینه."

قال:

"أجمع أهل العلم علی أن أربعة أخماس الغنیمة للغانمین، و قوله - تعالی - : "و اعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه" یفهم منه أن أربعة أخماسها لهم، لانه أضافها

ناوبری کتاب