صفحه ۱۳۹

و یصلحن أزواد المجاهدین."الکافی لابی الصلاح 258/.

3 - و فی الغنیة لابن زهرة :

"و للامام أن یصطفی لنفسه قبل القسمة ما شاء من فرس أو جاریة أو درع أو سیف أو غیر ذلک، و هذا من جملة الانفال، و أن یبدأ بسد ما ینوبه من خلل فی الاسلام، ولیس لاحد أن یعترض علیه و ان استغرق ذلک جمیع الغنیمة، ثم یخرج منها الخمس لاربابه، و یقسم ما بقی مما حواه العسکر بین المقاتلة خاصة : لکل راجل سهم و لکل فارس سهمان."الجوامع الفقهیة 522/ (= طبعة أخری 584/).

4 - و فی الوسیلة لابن حمزة :

"فالاموال یخرج منها الصفایا للامام قبل القسمة، و هی ما لا نظیر له من الفرس الفاره و الثوب المرتفع و الجاریة الحسناء و غیر ذلک . ثم تخرج منها المؤن و هی ثمانیة أصناف: أجرة الناقل و الحافظ، و النفل، و الجعائل، و الرضیخة للعبید و النساء و من عاونهم من المؤلفة و الاعراب علی حسب ما یراه الامام، ثم یخرج الخمس من الباقی لاهله. ثم یقسم الباقی بین من قاتل و من هو فی حکمه بالسویة : للراجل سهم و للفارس سهمان. . ."الجوامع الفقهیة 732/ (= طبعة أخری 696/).

5 - و فی جهاد القواعد:

"المطلب الثانی فی قسمة الغنیمة : تجب البدأة بالمشروط کالجعائل و السلب و الرضخ، ثم بما یحتاج الیه الغنیمة من النفقة مدة بقائها حتی تقسم کأجرة الراعی و الحافظ، ثم الخمس، و تقسم أربعة الاخماس الباقیة بین المقاتلة و من حضر و ان لم یقاتل حتی المولود بعد الحیازة قبل القسمة، و المدد المتصل بهم بعد الغنیمة قبل القسمة، و المریض بالسویة، و لا یفضل أحد لشدة بلائه: للراجل سهم و للفارس سهمان و لذی الافراس ثلاثة ."القواعد ‏107/1.

ناوبری کتاب