"قد أجمع المسلمون کافة علی ایجاب الزکاة فی تسعة أشیاء: الابل و البقر و الغنم، و الذهب و الفضة، و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و اختلفوا فیما زاد علی ذلک ."التذکرة 205/1.
3 - و قال فی المختلف:
"قال ابن الجنید: تؤخذ الزکاة فی أرض العشر من کل ما دخله القفیز من حنطة و شعیر و سمسم و أرز و دخن و ذرة و عدس و سلت و سائر الحبوب و من التمر و الزبیب. و الحق الاستحباب فیما عدا الاصناف الاربعة ."المختلف 180/.
4 - و فیه أیضا:
"اختلف علماؤنا فی مال التجارة علی قولین فالاکثر قالوا بالاستحباب و آخرون قالوا بالوجوب."المختلف 179/.
5 - و فی الفقه علی المذاهب الاربعة :
"الانواع التی تجب فیها الزکاة خمسة أشیاء: الاول: النعم و هی الابل و البقر و الغنم... و لا زکاة فی غیر ما بیناه من الحیوان فلازکاة فی الخیل و البغال و الحمیر و الفهد و الکلب المعلم و نحوها الا اذا کانت للتجارة ... الثانی: الذهب و الفضة و لوغیر مضروبین. الثالث: عروض التجارة . الرابع: المعدن و الرکاز. الخامس: الزروع و الثمار و لا زکاة فیما عدا هذه الانواع الخمسة ."الفقه علی المذاهب الاربعة 596/1.
6 - و فیه أیضا:
"جمهور الفقهاء یرون وجوب الزکاة فی الاوراق المالیة لانها حلت محل الذهب و الفضة فی التعامل، و یمکن صرفها بالفضة بدون عسر، فلیس من المعقول أن یکون لدی الناس ثروة من الاوراق المالیة و یمکنهم صرف نصاب الزکاة منها بالفضة و لا یخرجون منها زکاة، و لذا أجمع فقهاء ثلاثة من الائمة علی وجوب الزکاة فیها،