صفحه ۷۳۱

الجهة التاسعة :

فی وجوب الوفاء بالعهد و حرمة الغدر ولو مع الکفار:

اذا عاهدت الحکومة الاسلامیة أو أمتها دولة أو فردا من الکفار، أو مؤسسة تجاریة أو خدماتیة لهم، و استحکم العقد بینهما وجب الوفاء به و لایجوز نقضه بوجه الا مع تخلف الطرف و نقضه. و یدل علی ذلک العقل و الشرع:

1 - قال الله - تعالی - فی سورة المائدة : "یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود."سورة المائدة (5)، الایة 1.

افتتح الله - تعالی - هذه السورة بایجاب الوفاء بکل عهد. و التعبیر فیه یشعر بکونه من لوازم الایمان.

و شدد فی هذه السورة أمر المیثاق من المسلمین و الیهود و النصاری:

2 - فقال: "و اذکروا نعمة الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و أطعنا."سورة المائدة (5)، الایة 7.

3 - و قال: "و لقد أخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا."سورة المائدة (5)، الایة 12.

4 - و قال: "فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیة ."سورة المائدة (5)، الایة 13.

5 - و قال: "و من الذین قالوا انا نصاری أخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به."سورة المائدة (5)، الایة 14. فسورة المائدة کأنها سورة العقد و المیثاق.

و عد الله - تعالی - من صفات المؤمنین و خواصهم رعایة العهد:

ناوبری کتاب