الله لایطلبنی أحد بمظلمة ظلمتها ایاه فی مال و لادم."المصنف 205/8، باب هل یسعر، الحدیث 14899.
الی غیر ذلک من الروایات فی هذا الباب. و روی بعضها أبویوسف فی کتاب الخراج، فراجع کتاب الخراج 49/.
(15)- متی یجوز التسعیر؟
أقول: السعر العادی الطبیعی دائر مدار الظروف و الشرائط الطبیعیة، من کثرة المتاع و قلته، و کثرة الرغبات و قلتها، و مصارف الانتاج و التوزیع، و أجرة الحمل و النقل و الحفظ و غیر ذلک من الجهات الطبیعیة .
و بعبارة أخری: السعر المتعارف معلول لمسألة العرض و الطلب و الظروف الطبیعیة و الاجتماعیة . و أمر الجمیع ینتهی الی مشیة الله و ارادته الحاکمة علی نظام الوجود.
و الظاهر أن قول رسول الله (ص): "انما السعر الی الله یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء"الوسائل 317/12، الباب 30 من أبواب آداب التجارة، الحدیث 1.، و ما مر من الائمة (ع) فی أمر السعر أیضا لایراد به الا هذا السعر الطبیعی المتعارف أو ما یقرب منه، فانه الذی یکون الی الله لا ما یقع اجحافا و ظلما من المالک بعد الحصار الاقتصادی.
فکأن القوم أرادوا من النبی (ص) التصرف فی السعر الطبیعی و التسعیر بما دون المتعارف، فغضب (ص) علیهم لذلک و أحال السعر الی ما یقتضیه العرض و الطلب و نحوهما من العوامل الطبیعیة .
و أما اذا فرض ایجاد الحصار الاقتصادی فلامحالة یحتاج الی تدخل الحکومة و الالزام من قبلها بمقدار الضرورة . و لایجوز التجاوز عنه، فان حرمة مال المؤمن