صفحه ۶۴۲

فی المختصر النافع.المختصر النافع 120/.

و فی القواعد:

"و هو حبس الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الملح ."القواعد ‏122/1.

و مثله فی المنتهی الا أنه قال: "و قیل: و الملح ."المنتهی ‏1007/2.

و فی التذکرة مثل ما فی القواعد، ثم قال:

"و تحریم الاحتکار مختص بالاقوات، منها التمر و الزبیب، و لایعم جمیع الاطعمة، قاله الشافعی."التذکرة ‏585/1.

و فی الدروس:

"و هو حبس الغلات الاربع و السمن و الزیت و الملح علی الاقرب فیهما."الدروس 332/، کتاب المکاسب.

و فی اللمعة :

"ترک الحکرة فی سبعة : الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الزیت و الملح ."اللمعة الدمشقیة ‏298/3. هذا.

و فی المقنعة :

"و الحکرة : احتباس الاطعمة مع حاجة أهل البلد الیها و ضیق الامر علیهم فیها."المقنعة 96/.

و فی الکافی لابی الصلاح :

"و لایحل لاحد أن یحتکر شیئا من أقوات الناس مع الحاجة الظاهرة الیها."الکافی 360/.

و فی الغنیة :

"و لایجوز الاحتکار فی الاقوات مع الحاجة الظاهرة الیها."الجوامع الفقهیة 528/.

ناوبری کتاب