صفحه ۶۴۱

و کیف کان، بعد الاخذ بهذه الروایات فالذی تقتضیه الصناعة الفقهیة فی بادئ الامر هو تحکیمها علی المطلقات السابقة و حمل المطلقات السابقة علیها.

و الذی علیه مدار الفتوی لاکثر أصحابنا أیضا، هو الحصر فی الاشیاء الخاصة أو فی الاطعمة أو الاقوات. و صرح کثیر منهم بعدم جریان الحکرة فی غیرها:

ففی النهایة :

"الاحتکار هو حبس الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن من البیع. و لایکون الاحتکار فی شئ سوی هذه الاجناس."النهایة للشیخ 374/.

و فی المبسوط:

"و أما الاحتکار فمکروه فی الاقوات اذا أضر ذلک بالمسلمین... و الاقوات التی یکون فیها الاحتکار: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الملح و السمن."المبسوط ‏195/2.

و فی الوسیلة لابن حمزة :

"الاحتکار یدخل فی ستة أشیاء: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الملح . و لا احتکار مع فقد الحاجة ."الجوامع الفقهیة 745/.

و فی السرائر:

"و نهی عن الاحتکار. و الاحتکار عند أصحابنا هو حبس الحنطة و الشعیر و التمر. و الزبیب و السمن من البیع و لایکون الاحتکار المنهی عنه فی شئ من الاقوات سوی هذه الاجناس."السرائر212/.

و فی الشرائع:

"و انما یکون فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن، و قیل: و فی الملح ."الشرائع ‏21/2. و مثله

ناوبری کتاب