بعضها اجمالا، و دلالة الاکثر بل الجمیع علی الحرمة تامة .
الجمع بین الطوائف الاربع:
لایخفی أن المستفاد من الطائفة الرابعة من أخبار الباب هو أن الحکرة المنهی عنها انما هی فیما اذا لم یکن فی البلد طعام أو متاع بقدر الکفایة بحیث یکون حبسه موجبا لان یبقی الناس بلاطعام. بل الظاهر من بعضها أن الحکرة لاتصدق الا فی هذه الصورة . و یشهد لذلک ما مرت الیه الاشارة من کون الاصل فی الکلمة هو الضرر و الظلم و التنقیص و سوء العشرة و نحو ذلک .
و بهذه الطائفة من الاخبار المصرحة بالتفصیل تفسر الاخبار السابقة من الطوائف الثلاث و ان کانت بصورة الاطلاق.
قال الشیخ فی الاستبصار بعد نقل الاخبار العامة :
"هذه الاخبار عامة فی النهی عن الاحتکار علی کل حال، و قد روی أن المحظور من ذلک هو أنه اذا لم یکن فی البلد طعام غیر الذی عند المحتکر و یکون واحدا فانه یلزمه اخراجه و بیعه بما یرزقه الله، کما فعل النبی (ص). و ینبغی أن نحمل هذه الاخبار المطلقة علی هذه المقیدة ." ثم ذکر صحیحتی الحلبی و صحیحة الحناطالاستبصار 115/3، باب النهی عن الاحتکار.. هذا.
و قد عرفت منا أن محط القولین من الحرمة و الکراهة أیضا هو هذه الصورة .
و عرفت أیضا أن ظاهر الاخبار هو الحرمة بل ظاهر کثیر منها التشدید فیها و کونه موجبا للدخول فی النار و فی عرض المحرمات الکبیرة من قبیل الادمان علی الخمر و القیادة و نحوهما.
هذا، مضافا الی أنه لو لم یکن محرما لم یکن وجه لعقوبة فاعله و اجباره علی البیع من قبل الحاکم.