صفحه ۶۱۴

أقول: لایخفی أن المفهوم من کلمات أهل اللغة، أن مفاد الکلمة بحسب أصلها و وضعها هو جمع الشئ الذی یحتاج الیه الناس، و الاستبداد به و حبسه و منعهم منه، و یلازم ذلک اللجاجة و الظلم و سوء العشرة ؛ أو لعل الاصل فیه هو الظلم و سوء العشرة، ثم استعمل فی حبس ما یحتاج الیه الناس، لکونه من أظهر مصادیق الظلم.

و کیف کان، فهو بحسب المفهوم، عام لکل ما یحتاج الیه الناس و یکون منعهم منه موجبا للظلم و التنقص، فلایختص بالطعام. و اضافته الیه فی الکلمات من باب المثال لکون الطعام من أظهر الحاجات. هذا.

(3)- مفهوم الاحتکار فی کلمات الفقهاء:

و المذکور فی کلمات الفقهاء غالبا هو الطعام، أو الاقوات، أو أشیاء خاصة،

ففی المقنعة :

"و الحکرة : احتباس الاطعمة مع حاجة أهل البلد الیها و ضیق الامر علیهم فیها، و ذلک مکروه."المقنعة 96/.

و فی النهایة :

"الاحتکار: هو حبس الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن من البیع."النهایة للشیخ 374/.

و فی المختصر النافع - فی عداد المعاملات المکروهة - :

"و الاحتکار و هو حبس الاقوات، و قیل: یحرم"المختصر النافع 120/.

و فی الدروس - فی عداد المناهی - :

ناوبری کتاب