صفحه ۵۳۴

أقول: و هذا أیضا یؤید ما أشرنا الیه من جواز حکم الامام بحبس من یصر علی أمر حرام و بقائه فیه ما لم یرتدع.

الحادی عشر - من وقع علی أخته و لم یمت بالضربة :

1 - ففی خبر عامر بن السمط، عن علی بن الحسین (ع) فی الرجل یقع علی أخته ؟ قال: "یضرب ضربة بالسیف؛ بلغت منه ما بلغت، فان عاش خلد فی السجن حتی یموت."الوسائل ‏387/18، الباب 19 من أبواب حد الزنا، الحدیث 10.

2 - مرسلة محمد بن عبدالله بن مهران، عمن ذکره، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "سألته عن رجل وقع علی أخته ؟

قال: یضرب ضربة بالسیف. قلت: فانه یخلص ؟ قال: یحبس أبدا حتی یموت."الوسائل ‏386/18، الباب 19 من أبواب حد الزنا، الحدیث 4. ‏ أقول: قد انتهی الی هنا ما أردنا تحقیقه فی أحکام السجون، و قد نقل فی کتاب "أحکام السجون" للوائلی (ص 165 - 179) مجموعة القواعد لمعاملة المسجونین، التی أقرتها هیئة الامم المتحدة فی المؤتمر الذی عقدته فی مدینة جنیف بسویسرا فی سنة 1955 م. و قد ترجمت بلغات مختلفة . و نحن نذکر هنا فی الذیل بعض هذه القواعد تتمیما للفائدة، حیث انها مقررات نافعة بحال المسجونین و النظم الحاکمة، یحکم بحسنها بل بلزوم أکثرها العقل و العقلاء، فینبغی رعایتها مهما أمکن: القاعدة 6: نصت بوجوب مسک سجل للمسجونین یتضمن: هویاتهم، و مصدر حبسهم، و أسباب الحبس، و تاریخ الدخول للسجن و الاخلاء، وعدم قبول أی شخص بدون هذا السجل. القاعدتان 7 و 8: نصتا علی وجوب فصل طوائف السجناء حسب سنهم و جنسهم و سوابقهم و سبب حبسهم، و ما تقتضیه معاملتهم. القاعدة 10: نصت علی ضرورة توفیر الشروط الصحیة من حیث السعة و الهواء و الاضاءة و التدفئة و التهویة بالسجن. القاعدة 12: أوجبت توفیر الادوات الصحیة لقضاء حاجة السجناء، مع لیاقتها و نظافتها. القاعدة 13: أوجبت تهیئة حمامات کافیة یراعی فیها الفصول السنویة، و وجوب استحمام السجین کل أسبوع علی الاقل. القاعدة 14: أوجبت صیانة الاماکن التی یرتادها المسجونون و نظافتها. القاعدة 17 و 18: أوجبتا تزوید المساجین بالملابس الکافیة مع نظافتها، و رخصت لهم ارتدأ ملابسهم الخاصة بالمناسبات. القاعدة 19: أوجبت لکل سجین سریرا خاصا و فراشا کافیا و نظیفا، و حسب العرف المحلی مع تبدیله اذا اتسخ. القاعدة 20: أوجبت علی ادارة السجن تزوید السجن بوجبات غذائیة کافیة مع ماء صالح للشرب دائما. القاعدة 21: أوجبت للسجن الذی لایعمل ساعة ریاضة بالهواء، و لصغار السن تدریبا ریاضیا خلال مدة مخصصة لذلک . القاعدة 22: أوجبت وجود طبیب نفسی واحد علی الاقل فی کل مؤسسة عقابیة مع تنظیم الخدمات الطبیة، و تخصیص قسم للطب النفسی و نقل المرضی الی مؤسسات مدنیة اذا دعت الحاجة، و اذا کان بالمؤسسة مستشفی فیجب تزویده بکل حاجاته من حیث الاداریین و الفنیین و الادوات و توفیر خدمات طبیة للاسنان. القاعدة 23: أوجبت فی سجون النساء أماکن خاصة لرعایتهن و علاجهن قبل و أثناء و بعد الوضع، و لایذکر بشهادة المیلاد ولادة الولید بالسجن، و فی حالة السماح للامهات بالارتباط بأطفالهن تهیئة أماکن خاصة للحضانة . القاعدة 25 و 26: أوجبتا علی الطبیب اجراء الکشف یومیا علی کل سجین، أو لمن یطلب أو یسترعی الانتباه، و یقدم لمدیر السجن تقریرا عما تستدعیه بعض الحالات، و أن یدیم الطبیب التفتیش و یقدم تفتیشاته لمدیر السجن فی نوع الغذاء و کمیته، و الحالة الصحیة، و نظافة المؤسسة و المنشآت الصحیة، و التدفئة و التهویة و نظافة الملابس و الفراش و مراعاة قواعد التربیة البدنیة، و علی مدیر السجن العنایة بالتقاریر و تنفیذها فیما اذا أقرت، و رفع الامر للسلطات العلیا اذا لم یکن ذلک من صلاحیته. القاعدة 27: تعرضت لحفظ النظام و للجزاءات و أوجبت حفظ النظام بحزم و بالقدر الضروری من القیود. القاعدة 28: منعت أن یمنح أی سجین سلطة تأدیبیة علی زملائه علی أن لاتحول هذه القاعدة دون قیام مجموعات من السجناء بأعمال ذات طابع ثقافی أو اجتماعی بقصد اصلاحهم، و تکون هذه الاعمال تحت رقابة المؤسسة . القاعدة 30: منعت معاقبة السجین الا وفق القانون المشار الیه، و منعت العقاب مرتین عن نفس المخالفة، و أوجبت سبق اخطاره بالتهمة لیدافع عن نفسه، و السماح له بتقدیم دفاعه ولو بمترجم اذا لزم ذلک، و أن تدرس أمثال هذه الحالات بدقة . القاعدة 31: منعت العقوبات اللاانسانیة و القاسیة کجزاءات تأدیبیة مثل الوضع فی زنزانة مظلمة . القاعدة 33: منعت استعمال وسائل الاکراه کالسلاسل و قمصان الاکتاف لکن لامطلقا، بل کجزاء تأدیبی. و منعت مطلقا - کوسیلة اکراهیة - استعمال السلاسل و الحدید. أما وسائل الاکراه الاخری فتسخدم فیما یلی... القاعدة 34: حددت نماذج أدوات الاکراه و کیفیة استعمالها، و نصت علی أنها للضرورة فقط. القاعدة 35: أوجبت تزوید کل سجین بالمعلومات و النظم المقررة معاملة المسجونین من صنفه و ذلک کتبیا، الا للامی فتکون شفویة . القاعدة 36: أوجبت تهیئة الفرصة لکل مسجون لتقدیم التماساته و شکاواه فی کل یوم لمدیر المؤسسة أو للمفتش أثناء قیامه بالتفتیش، وله الحدیث مع المفتش منفردا، و أن لاتراقب شکاواه التی یرفعها، و یجب فحصها من قبل من قدمت له للرد علیها بسرعة . القاعدة 37: أوجبت اخبار المسجونین بجواز الاتصال بأسرهم و أصدقائهم الطیبین؛ اما مراسلة أو بزیارة تعین بأوقات مع مراقبتهم حال الزیارة . القاعدة 38: أوجبت السماح للمسجونین الاجانب بالاتصال بممثلیهم أو الهیئات المکلفة برعایة مصالحهم. القاعدة 39: أوجبت اطلاع المسجونین علی الانباء المهمة بوسائل الاطلاع کالصحف و الاذاعة و النشرات. القاعدة 40: أوجبت ایجاد مکتبة لجمیع المساجین بکل مؤسسة تزود بما یکفی من الکتب، و حث المسجونین علی المطالعة . القاعدة 41: أوجبت انتداب ممثل دینی اذا کان بالسجن عدد کاف من دین واحد للقیام بخدمات دینیة لهم و یسمح للممثل بالقیام بخدماته علی انفراد و بالاوقات المناسبة، و یحق لکل سجین الاتصال بممثل لای دین اذا أراد، و للسجین رفض أی ممثل لایریده. القاعدة 42: أوجبت السماح لکل مسجون بممارسة طقوسه الدینیة و حیازته للکتب الخاصة بذلک . القاعدة 43: أوجبت حفظ مملوکات السجین من نقود و ملابس و اشیاء ثمینة و اثباتها بقائمة یوقع علیها، و ارجاعها له عند الخروج و استلام وصل منه، أما ما یرسل له من الخارج فیخضع لنظام المؤسسة، أما اذا کان عنده مواد مخدرة و أدویة فیتصرف بها حسب رأی الطبیب. القاعدة 44: أوجبت اخطار ذوی السجین بمرضه أو موته أو نقله الی مؤسسة أخری، و اخطار السجین نفسه بموت أحد أقاربه أو مرضه، و یؤذن للسجین بزیارته ان سمحت الحالة، کما تخطر أسرة السجین بحبسه ابتدأ. القاعدة 45: أوجبت للسجین الواسطة المریحة عند نقله، و عدم تعریضه للاهانة من الجمهور، و تحمل مصاریف نقله من الادارة و مساواة السجناء بذلک . القاعدة 46: أوجبت اختیار السجانین من ذوی الکفاءة و الانسانیة علی مختلف درجاتهم، کما أوجبت توعیة السجانین و توعیة الرأی العام بمهمة السجون و تستخدم الوسائل المناسبة لذلک، و یجب أن یکون موظفو السجون متفرغین، و أن یتمتعوا بحقوق موظفی الدولة المدنیین و تکون رواتبهم کافیة نظرا لعملهم الشاق. القاعدة 47: أوجبت کون موظفی السجن بمستوی ثقافی و ذهنی لائق، علی أن یجتازوا تدریبا عاما و تخصصا قبل توظیفهم، و أن یحافظوا علی هذا المستوی و یعملوا لرفعه أثناء الخدمة . القاعدة 48: أوجبت علی موظفی السجون أن یکونوا قدوة حسنة لمسجونین فی سلوکهم. القاعدة 49: أوجبت ضم أخصائیین بعلم النفس و الاجتماع و الصناعة و الامراض العقلیة الی موظفی السجون، و أن تکون خدمات هؤلاء مستدیمة و یستبعد منهم من یعمل بصورة موقتة . القاعدة 50 و 51: أوجبتا أن یکون مدیر المؤسسة ذا أهلیة کافیة خلقیا و اداریا و تدریبا، و أن یکون عمله دائمیا بالمؤسسة و یقیم بالقرب منها، و اذا عین بمؤسستین أو أکثر یجب أن یزور کلا منها بفترات متعددة، و یعین من قبله موظفا دائما یکون مسؤول عنها، و أن تکون لغته لغة غالبیة المسجونین. القاعدة 52: أوجبت فی المؤسسات التی تحتاج الی أکثر من طبیب اقامة طبیب واحد بصورة دائمیة بالمؤسسة أو بقربها، أما المؤسسات الاخری فیقوم الطبیب بزیارتها یومیا و علیه الحضور فی الحالات العاجلة فورا. القاعدة 53: أوجبت فی المؤسسات التی تقبل الجنسین وضع قسم النساء بادارة موظفة مسؤولة شخصیا عن مفاتیحه، و لایجوز لذکور الموظفین دخول هذا القسم بدون احدی الموظفات. و هذا الاجراء لایمنع الموظفین الذکور کالاطباء و المدرسین من أداء واجباتهم بالمؤسسة . القاعدة 54: منعت موظفی المؤسسات من استعمال القوة الا فی حالة الدفاع عن النفس أو محاولة هرب السجین، أو مقاومته بدنیا، ایجابیا أو سلبیا. و اذا اضطروا لاستعمال القوة فبالقدر الضروری مع تبلیغ الحادث لمدیر المؤسسة فورا، کما أوجبت تدریب موظفی السجن تدریبا بدنیا خاصا لمقاومة المسجونین المعتدین، و لایجوز للموظف حمل السلاح الا بظروف خاصة و بشرط کونهم مدربین علی استعماله. القاعدة 55: خاصة بالتفتیش. و قد أوجبت تفتیش المؤسسات العقابیة بصورة منظمة و من قبل مفتشین مختصین، علی أن یدیروا المؤسسات وفقا للقوانین و یحققوا أهداف الخدمات العقابیة . القاعدة 57: اعتبرت عقوبة الحبس مؤلمة و أوصت بأن لایزید نظام السجن من العناء للمحبوس زیادة علی ألم الحبس ما لم یکن لهذه الزیادة ما یبررها. القاعدة 58: أوصت بتأهیل السجین للعودة للمجتمع من جدید سلیما، لان غایة السجن حمایة المجتمع. القاعدة 59: أوصت بتحقیق غایة السجن بمختلف الوسائل العلاجیة و التربویة و الاخلاقیة وفق العلاج الفردی لکل سجین و بطریقة فردیة . القاعدة 61: أوجبت معاملة السجین باعتباره جزء من المجتمع و لیس بمنبوذ منه، و یجب تجنید المجتمع لتأهیل السجین اجتماعیا و أن یعهد لباحثین اجتماعیین بمهمة المحافظة علی صلات السجین بأسرته أو بالهیئات التی تعمل علی افادته، و اتخاذ الخطوات لحمایة حقوق السجین المدنیة و حقوقه فی الضمان الاجتماعی فی حدود القانون. القاعدة 64: قررت أن واجب المجتمع لاینتهی بالافراج عن المسجون؛ فأوجبت وجود هیئات حکومیة لتأهیل المسجون اجتماعیا و أوصت بعدم التحامل علیه. القاعدة 65: أوجبت معاملة السجناء بما یخلق الرغبة فی نفوسهم لان یعیشوا فی ظل القانون و یعولوا أنفسهم، و أن ینمی فیهم الشعور بالمسؤولیة و احترام النفس. القاعدة 71: أوجبت علی کل سجین العمل وفق استعداده الجسمی و العقلی حسب تقریر الطبیب، و أن لایکون طابع العمل بالسجون التعذیب و الایلام و توفیر العمل الکافی الذی یستوعب نشاط المسجونین علی أن یکون العمل مما یساعدهم بعد الافراج عنهم لکسب أرزاقهم بطرق شریفة و توفیر التدریب المهنی للقادرین خصوصا صغار السن علی أن یختاروا هم نوع العمل. القاعدة 72: أوجبت کون نظام العمل فی المؤسسات علی غرار مثله فی الخارج حتی یعد المسجون اعدادا مرضیا للحیاة الطبیعیة، و تقدم مصلحة المسجونین علی ربح الموسسة من صناعة ما. القاعدة 75: أوجبت تحدید ساعات العمل یومیا و أسبوعیا بنفس قانون العرف المحلی للعمال غیر المسجونین، و تخصیص یوم للراحة أسبوعیا و وقت کاف لاوجه النشاط الاخری التی یزاولها السجناء. القاعدة 76: أوجبت أن یثاب السجین بمکافاءة عادلة وفق النظام و یسمح له بانفاق جزء من مکسبه علی حاجاته غیر الممنوعة، و ارسال جزء لعائلته، و تحتفظ المؤسسة بجزء من مکاسبه له یتسلمه عند الخروج. القاعدة 77: أوجبت توفیر و تنمیة وسائل التعلیم للقادرین خصوصا التعلیم الدینی، و أوجبت تعلیم الامیین اجباریا و کذلک صغار السن و بشرط تنسیق التعلیم مع نظام التعلیم العام للدولة لیتابع السجین تعلیمه عند الافراج عنه. القاعدة 80: أوجبت التفکیر بمستقبل السجین و العنایة بذلک منذ بدء سجنه، و أوصت بتشجیع صلاته بالهیئات المفیدة له و لاسرته و بتأهیله اجتماعیا. القاعدة 82: أوجبت منع حبس المجنون و أوصت بنقله لمؤسسات الامراض العقلیة و وضع هؤلاء تحت رقابة خاصة من الطبیب، و أوصت بتوفیر العلاج العقلی للمسجونین حسب الحاجة . القاعدة 84: أوجبت فی الشخص الموقوف تحت حفظ البولیس أو غیره أن یسمی بالمتهم قبل المحاکمة و أن یفترض فیه البراءة و یعامل علی أساسها، و یجب مراعاة حمایة الحریة الفردیة، و یتمتع هؤلاء بنظام خاص مواده کما یلی: القاعدة 85: أوجبت الفصل بین الموقوف و المحکوم علیه، و بین الصغار و البالغین و أن یحبسوا بمؤسسات مستقلة . القاعدة 86: أوجبت أن ینام الموقوف بحجرة مستقلة مع مراعاة العرف المحلی بالطقس. القاعدة 87: جوزت للموقوفین الحصول علی طعامهم من الخارج اما علی نفقتهم أو نفقة أسرهم و الا فمن ادارة السجن وفق النظام. القاعدة 88: سمحت للموقوف بارتداء ملابسه الخاصة بشرط کونها نظیفة و الا بکساء یختلف عن لباس المسجونین. القاعدة 89: أعطت الموقوف حق العمل و أخذ أجور علیه و لکن بدون أن یجیر علی ذلک . القاعدة 90: أوجبت السماح للموقوف بالحصول علی الکتب و الصحف و أدوات الکتابة علی نفقته أو نفقة الغیر، و ذلک مع مراعاة أمن المؤسسة و نظامها. القاعدة 91: أوجبت السماح للموقوف بأن یعالجه طبیبه الخاص حال تمکنه من دفع النفقات و قیام طلبه علی أساس معقول. القاعدة 92: سمحت للمتهم باخبار أسرته بتوقیفه، و أوصت له بتسهیل الاتصال بهم، و السماح بزیارتهم له مع رعایة أمن المؤسسة و حسن النظام فیها و أن یکون ذلک وفق العدالة . القاعدة 93: سمحت له بتعیین محام للدفاع عنه حسب نصوص القانون، و للمحامی أن یزوره لتحضیر دفاعه، و أجازت له مقابلة المحامی علی انفراد و باشراف موظفی المؤسسة و لکن دون أن یسمعوا کلامهما.

ناوبری کتاب