صفحه ۵۲۸

ثم ان هیهنها مشکلة یجب التنبه لها و التتبع و الدقة لحلها، و هی أن حبس الممسک، و سمل عین الرائی، و کذا حبس الامر بالقتل علی ما یأتی هل تکون هذه الثلاثة من قبیل حق الناس کحق القصاص فیشترط فی تنفیذها مطالبة الاولیاء و یجوز لهم العفو عنهم، أو من قبیل حقوق الله الموضوعة للتقویم ؟ و علی الثانی فهل تکون من قبیل التعزیرات الشرعیة التی یجوز للامام عفوها مطلقا کما مر، أو من قبیل الحدود، حیث فصلنا فیها بین ما ثبتت بالاقرار فیصح العفو و بین ما ثبتت بالبینة فلایصح ؟ فی المسألة وجوه. هذا.

و یمکن أن یناقش الوجه الاول باستبعاد أن یجعل فی قبال نفس واحدة أکثر من نفس بعنوان الاستحقاق، و الوجه الثالث بأن اللازم منه زیادة الفرع علی الاصل، فان الثلاثة بمنزلة الفروع لنفس القاتل، و الاصل قابل للعفو فکیف لایصح العفو عمن هو أقل منه جرما.

و بالجملة، فالمسألة محتاجة الی الدقة و التأمل. و لم أر من تعرض لها. و لعل الاحتیاط یقتضی عدم تنفیذها الا مع مطالبة أولیاء الدم نظیر نفس القصاص، فان الحدود تدراء بالشبهات، فتأمل.

الخامس من موارد التخلید فی السجن - من أمر رجلا حرا بقتل رجل:

1 - فعن الکلینی بسند صحیح، عن زرارة، عن أبی جعفر(ع): "فی رجل أمر رجلا بقتل رجل (فقتله)، فقال: یقتل به الذی قتله، و یحبس الامر بقتله فی الحبس حتی یموت."

و عن الشیخ أیضا مثله. و عن الصدوق أیضا نحوه الا أنه قال: "أمر رجلا حرا."الوسائل ‏32/19، الباب 13 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1. و الروایة مفتی بها عند أصحابنا، کما سیظهر.

ناوبری کتاب