صفحه ۵۲۰

و فی صحیحة حماد، عن أبی عبدالله (ع) فی المرتدة عن الاسلام قال: "لاتقتل، و تستخدم خدمة شدیدة، و تمنع الطعام و الشراب الا ما یمسک نفسها، و تلبس خشن الثیاب، و تضرب علی الصلوات."

و رواه الصدوق باسناده، عن حماد، عن الحلبی مثله الا أنه قال: "أخشن الثیاب."الوسائل ‏549/18، الباب 4 من أبواب حد المرتد، الحدیث 1.

و بالجملة، فالمرتدة لاتقتل بحال، بل تحبس حتی تتوب أو تموت، و به أفتی أصحابنا الامامیة ؛ قال فی الشرائع:

"و لاتقتل المراءة بالردة، بل تحبس دائما و ان کانت مولودة علی الفطرة، و تضرب أوقات الصلاة ."الشرائع ‏183/4. و ذیله فی الجواهر بقوله: "اجماعا بقسمیه، و نصوصا."الجواهر ‏611/41.

و أما فقهاء السنة فالمسألة مختلف فیها عندهم:

قال الشیخ فی کتاب المرتد من الخلاف (المسألة 1):

"المراءة اذا ارتدت لاتقتل، بل تحبس و تجبر علی الاسلام حتی ترجع أو تموت فی الحبس، و به قال أبوحنیفة و أصحابه، و قالوا: ان لحقت بدار الحرب سبیت و استرقت.

و روی عن علی (ع) أنها تسترق، و به قال قتادة .

و قال الشافعی: اذا ارتدت المراءة قتلت مثل الرجل ان لم یرجع، و به قال أبوبکر، و روی عن علی (ع) أنه قال: کل مرتد مقتول، ذکرا کان أو أنثی. و به قال فی التابعین الحسن البصری و الزهری، و فی الفقهاء مالک و الاوزاعی و اللیث بن سعد و أحمد بن حنبل و اسحاق.

دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم، و روی عن النبی (ص) أنه نهی عن قتل النساء

ناوبری کتاب