صفحه ۴۴۷

و بالجملة، فهذه الاعمال وزانها وزان العلاجات الطبیة الشاقة التی لایجوز أن تقع الا من قبل من له خبرة بها و بطرقها و محالها و المقدار الضروری منها.

هذا کله فی القسم الاول و الثانی من أقسام الحبس، أعنی ما یقع بداعی العقوبة حدا أو تعزیرا.

و أما فی القسم الثالث و الرابع من أقسام الحبس فلا وجه غالبا للتضییقات و ضم سائر العقوبات، بل تکون ظلما علی الانسان و الانسانیة . اذ الغرض یحصل غالبا بمجرد حبسه و منعه من الفرار و الانبعاث، و التضییق علی الانسان مخالف لسلطة کل أحد علی نفسه بحسب العقل و الشرع، بل الضرب و نحوه یوجب القصاص و الدیة أیضا.

نعم، فی خصوص الحبس الموقت بداعی الکشف ربما یتوقف ذلک علی منع زیارة أهله و اخوانه له. و ربما تقع الحاجة الی الضرب و نحوه تعزیرا له لیظهر الحق و الواقع اذا فرض وجوب الاظهار علیه و استنکف عنه، لما مر من جواز التعزیر علی ترک الواجب، فتدبر.

و أما من یحبس لعدم الفرار فقط، أو من یحبس لدفع شره و ضرره فقط بعد العلم بعدم ارتداعه أصلا فلاوجه لایراد التضییقات علیه، و طبع الحبس لایقتضی أزید من منعه من الانبعاث فقط.

و بالجملة، فالحبس و کذا التضییقات انما تقع للضرورة، و الضرورات تتقدر بقدرها، و الزائد علیها حرام شرعا.

اجبار المسجون علی المقابلة التلفزیونیة :

و بذلک یظهر أن اجبار المسجونین علی المقابلة التلفزیونیة الرائجة فی عصرنا

ناوبری کتاب