صفحه ۴۱۶

لم یعزر من قرنه بفعله أو وصفه بما یقتضیه. کالمجاهرین بشرب الخمر أو الفقاع أو بیعهما أو ضرب العود و غیره من الملاهی، أو ترک الصلاة و الافطار فی الصوم. لاتأدیب علی من قال لمن هذه حاله: یا فاسق أو ساقط أو مجرم أو عاص. کما لاحد علی من قال لمعترف بالزنا: یا زان، و باللواط: یا لائط.

و اذا تقاذف العاقلان عزرا جمیعا. و اذا قذف الحر المسلم أو المسلمة الحرة عبدا أو أمة أو ذمیا أو ذمیة أو صبیة أو مجنونا أو مجنونة، عزر. و یعزر العبید و الاماء و أهل الذمة اذا تقاذفوا.

و اذا قذف المسلم أو الکافر غیره بما هو مشهور به و معترف بفعله من کفر أو فسق فلاشئ علیه، بل المسلم عابد بذلک .

و اذا عیر المسلم ببعض الافات کالعمی و العرج و الجنون و الجذام و البرص عزر. و ان عیره بذلک کافر أنهک عقوبة . و ان کان المعیر کافرا من مسلم فلا شئ علیه. و حکم تعریض الواحد بالجماعة بما یوجب التعزیر بلفظ واحد أو لکل منهم بتعریض یخصه ما قدمناه فی القذف. و اذا قذف المرء ولده أو عبده أو أمته عزر.

و یعزر من سرق ما لایوجب القطع لاختلال بعض الشروط: کسرقة العبد من سیده، و الوالد من ولده، و من تجب نفقته ممن تجب علیه، و الشریک من شریکه، و المتأول، و ما نقص عن ربع دینار، و ما بلغه فما فوقه من غیر حرز مأذون فیه (من غیر حرز أو من حرز مأذون فیه. ظ) أو منه و لما یخرجه عنه أو من مال مشترک کالمغنم، أو اختلس أو مکر، أو بنج غیره، أو طفف علیه. و یرجع علیه بما أخذه.

و یعزر من أکل أو شرب أو باع أو ابتاع أو تعلم أو علم أو نظر أو سعی أو بطش أو أصغی أو آجر أو استأجر أو أمر أو نهی علی وجه قبیح .

فان کان من أتی ما یوجب التعزیر عاقلا (عاملا.ظ) فی یوم أو لیلة معظمین کیوم الجمعة و العید و زمان الصوم أو لیلته، أو مکان معظم کالمسجد الحرام أو مسجد الرسول (ص) أو مسجد الکوفة أو بعض مشاهد الائمة (ع) أو مسجد الجامع أو المحلة غلظت علیه العقوبة . وان کان ذلک مما یوجب الحد أضیف الیه لحرمة

ناوبری کتاب