"فان کانوا أخافوا السبیل فقط و لم یقتلوا أحدا و لم یأخذوا مالا أمر بابداعهم الحبس، فان ذلک معنی نفیهم من الارض باخافتهم السبیل."الوسائل 536/18، الباب 1 من أبواب حد المحارب، الحدیث 8.
فیظهر بذلک أن النفی و الحبس أیضا من مصادیق الحد المصطلح .
و یجاب عن الثالث أولا: بمنع کون الدوران بین التعیین و التخییر فی المقام، فی مقام الامتثال و السقوط بل یکون فی مقام ثبوت التکلیف، حیث لایعلم أن الوجوب تعلق بخصوص الضرب أو بالاعم منه و من غیره، و الحق فی مثله هو البراءة لاالاشتغال، فتأمل.
و ثانیا: بمنع کون المورد من موارد دوران الامر بین التعیین و التخییر، اذ لانسلم جواز الضرب مطلقا بل من المحتمل وجوب رعایة المراتب من التوبیخ و التعنیف و الهجر و التهدید الی أن تصل النوبة الی الضرب؛ فالمعاصی مختلفة، و الناس متفاوتون، و البیئات متفاوتة، و قد ورد من طرق الفریقین أن الحدود تدراء بالشبهات، و الظاهر ارادة الاعم بها فلایجوز الضرب اذا کان الذنب حقیرا و فرض حصول الارتداع و المنع بالاخف منه. و المسألة مشکلة جدا.
و بما ذکرناه یظهر حکم المجازاة المالیة و لکن لاهمیتها نبحث فیها بحثا مستقلا فی الجهة التالیة .
الجهة الخامسة :
فی التعزیر المالی:
هل یجوز التعزیر بالمال أیضا باتلافه أو أخذه منه أم لا؟ فیه وجهان: من أن الغرض ردع فاعل المنکر و ربما یکون التعزیر المالی أوفی بالمقصود و أردع و أصلح له