صفحه ۲۸۴

منکر یجب المنع منه الا بقدر حاجة النزول و الرکوب، لان الشوارع مشترکة المنفعة . و کذا طرح الکناسة علی جوانب الطرق و تبدید قشور البطیخ أو رش الماء بحیث یخشی منه التزلق و السقوط.

و کذا ارسال الماء من المیازیب المخرجة من الحائط الی الطرق الضیقة، فان ذلک ینجس الثیاب و یضیق الطرق. و کذا ترک میاه المطر و الاحوال فی الطرق من غیر کسح، فذلک کله منکر یجب علی المحتسب أن یکلف الناس بالقیام بها."معالم القربة / 78 (= ط. مصر135/).

18 - و ینبغی للمحتسب أن یمنع أحمال الحطب و أعدال التبن و روایا الماء و شرائج السرجین و الرماد و أحمال الحلفاء و الشوک بحیث تمزق ثیاب الناس، فان أمکن العدول بها الی موضع واسع و الا فلامنع لحاجة أهل البلد الیه. و یأمر حاملی الحطب و التبن و البلاط و الکبریت و اللفت و البطیخ اذا وقفوا فی العراص أن یضعوها عن ظهور الدواب، لانها اذا وقفت و الاحمال علیها أضرتها و کان ذلک تعذیبا لها، و قد نهی رسول الله (ص) عن تعذیب الحیوان لغیر مأکله.

و یأمر أهل الاسواق بکنسها و تنظیفها من الاوساخ المجتمعة و غیر ذلک مما یضر الناس، لان النبی (ص) قال: لاضرر و لاضرار.معالم القربة / 79 (= ط. مصر136/).

أقول: الشرائج جمع الشریجة : جوالق ینسج من سعف النخل. و الحلفاء: نبت محددة الاطراف یشبه سعف النخل. و البلاط: صفائح الحجارة التی یفرش بها. و اللفت بالکسر: السلجم.

19 - و لایجوز لاحد التطلع علی الجیران من السطوحات و النوافذ، و لا أن یجلس الرجال فی طرقات النساء من غیر حاجة، فمن فعل شیئا من ذلک عزره المحتسب.معالم القربة / 79 (= ط. مصر136/).

20 - و تعرض فی الباب التاسع و الباب العاشر لمعرفة القناطیر و الارطال و المثاقیل و الدراهم و الموازین و المکاییل و الاذرع:

ناوبری کتاب