صفحه ۲۵۹

الجهة العاشرة :

فی بیان مفهوم الحسبة، و شروط المحتسب، و الفرق بینه و بین المتطوع:

من الدوائر التی کانت رائجة فی أعصار الخلافة الاسلامیة هی دائرة الحسبة، و ربما کان یعبر عنها بولایة الحسبة، و یرجع تاریخها الی عصر النبی (ص) کما سیظهر.

و کانت وظیفتها اجمالا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر بمراتبها و مفهومهما الوسیع، و لعلها توجد الان أیضا فی بعض البلاد الاسلامیة بهذا الاسم أو ما یقرب منه. و قد وزعت وظائفها فی أعصارنا فی أکثر البلاد علی الوزارات و المؤسسات المختلفة المنشعبة من سلطة التنفیذ، کما فوض بعض وظائفها أیضا الی سلطة القضاء.

و کانت فی عصر بساطة الخلافة و سذاجتها تحت اشراف نفس الخلیفة و الامام الاعظم، بل ربما کان الامام بنفسه یتصدی لاکثر وظائفها. فلنتعرض لها هنا اجمالا فنقول:

1 - قال ابن الاثیر فی النهایة :

"و الحسبة اسم من الاحتساب، کالعدة من الاعتداد. و الاحتساب فی الاعمال الصالحة و عند المکروهات: هو البدار الی طلب الاجر و تحصیله بالتسلیم و الصبر، أو باستعمال أنواع البر و القیام بها علی الوجه المرسوم فیها طلبا للثواب المرجوا منها."النهایة لابن الاثیر ‏382/1.

2 - و فی الصحاح :

"احتسب علیه کذا: اذا أنکرته علیه. قال ابن درید: و احتسبت بکذا (طلبت) أجرا عند الله، و الاسم الحسبة بالکسر وهی الاجر."الصحاح للجوهری ‏110/1.

ناوبری کتاب