صفحه ۲۵۸

و فی معالم القربة عن ابن عباس، عن النبی (ص)، قال: "مروا بالمعروف و ان لم تعملوا به کله و انهوا عن المنکر و ان لم تنتهوا عنه کله."معالم القربة 17/ (ط. مصر64/).

و فی کشف الغطاء فی بیان شروطهما قال:

"و یجب الامر بالواجب و النهی عن المحرم وجوبا کفائیا بشروط أربعة عشر:

احدها: التکلیف بجمع وصفی البلوغ و العقل حین الامر و النهی.

ثانیها: العلم بجهة الفعل من وجوب و حرمة . و مع الاحتمال یدخل فی السنة للاحتیاط.

ثالثها: امکان التأثیر. و مع عدمه یحلق بالسنة .

رابعها: عدم التقیة ولو بمجرد الاطلاع.

خامسها: عدم ترتب الفساد الدنیوی علی المأمور أو غیره بسببه.

سادسها: عدم مظنة قیام الغیر به.

سابعها: مظنة الوقوع ممن تعلق به الخطاب.

ثامنها: ألا یتقدم منه أو من غیره خطاب یظن تأثیره.

تاسعها: عدم البعث علی ارتکاب معصیة أو ترک واجب للمأمور أو غیره بسببه.

عاشرها: عدم ترتب نقص مخل بالاعتبار علی الامر.

حادی عشرها: فهم المأمور مراد الامر.

ثانی عشرها: ضیق الوقت فی الواجب الفوری.

ثالث عشرها: عدم معارضة واجب مضیق من صلاة و نحوها.

رابع عشرها: کون المأمور ممن یجوز له النظر الیه أو اللمس له اذا توقف علیهما."کشف الغطاء420/.

ناوبری کتاب