و فی معالم القربة عن ابن عباس، عن النبی (ص)، قال: "مروا بالمعروف و ان لم تعملوا به کله و انهوا عن المنکر و ان لم تنتهوا عنه کله."معالم القربة 17/ (ط. مصر64/).
و فی کشف الغطاء فی بیان شروطهما قال:
"و یجب الامر بالواجب و النهی عن المحرم وجوبا کفائیا بشروط أربعة عشر:
احدها: التکلیف بجمع وصفی البلوغ و العقل حین الامر و النهی.
ثانیها: العلم بجهة الفعل من وجوب و حرمة . و مع الاحتمال یدخل فی السنة للاحتیاط.
ثالثها: امکان التأثیر. و مع عدمه یحلق بالسنة .
رابعها: عدم التقیة ولو بمجرد الاطلاع.
خامسها: عدم ترتب الفساد الدنیوی علی المأمور أو غیره بسببه.
سادسها: عدم مظنة قیام الغیر به.
سابعها: مظنة الوقوع ممن تعلق به الخطاب.
ثامنها: ألا یتقدم منه أو من غیره خطاب یظن تأثیره.
تاسعها: عدم البعث علی ارتکاب معصیة أو ترک واجب للمأمور أو غیره بسببه.
عاشرها: عدم ترتب نقص مخل بالاعتبار علی الامر.
حادی عشرها: فهم المأمور مراد الامر.
ثانی عشرها: ضیق الوقت فی الواجب الفوری.
ثالث عشرها: عدم معارضة واجب مضیق من صلاة و نحوها.
رابع عشرها: کون المأمور ممن یجوز له النظر الیه أو اللمس له اذا توقف علیهما."کشف الغطاء420/.