بالمعروف من المنکر.
و ثانیا: أنه یمکن دعوی أن المنساق من اطلاق الامر بالمعروف و النهی عن المنکر هو ما علمه المکلف من الاحکام لتکلیف نفسه لاأنه یجب أن یتعلمهما زائدا علی ذلک مقدمة لامر الغیر و نهیه.
أقول: المفروض فی المثال هو العلم اجمالا بوقوع المنکر أو ترک المعروف من شخص معین خارجا من دون أن یعلم بما هو معروف أو منکر شرعا، فلا یشمله خبر مسعدة اذ مفاده اعتبار کونه عالما بما هو المعروف شرعا، فالاشکال باق بحاله.
و أما ما ذکره من البراءة فی الشبهة الموضوعیة الوجوبیة فهو صحیح، و لکن اجراؤها بدون الفحص مشکل. ألاتری أن الاصحاب احتاطوا علی من احتمل استطاعته للحج أو بلوغ ماله الی حد النصاب للخمس و الزکاة أن یحسب ماله و یتفحص، و لو قال المولی: أکرم علماء قم مثلا وجب الفحص عن علمائها.
و أما ما ذکره من الدعوی فیشکل الالتزام بها، اذ لو فرض أنه کان هنا رجل عالم بکل ما یبتلی به الرجال من المسائل و لم یعلم المسائل المختصة بالنساء و کان حوله نسوة یعلم بابتلائهن بها اجمالا و لایوجد من یعرفها منهن فهل لایجب علیه تعلمها لارشادهن و أمرهن بالمعروف ؟ هذا.
و لقائل أن یقول: أولا: ان مفاد خبر مسعدة لیس الا ما هو حکم العقل من توقف العمل و تنجز التکلیف به علی القدرة و العلم بالموضوع، اذا العاجز و کذا الجاهل فی حال العجز و الجهل لایمکن أن یصدر عنهما الفعل، و هذا لاینافی وجوب تحصیل القدرة و العلم علیه لما بعد ذلک . و ثانیا: لعل محط النظر فی الخبر بقرینة ذکر القوی المطاع و نفی الوجوب عن الامة جمیعا هو الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الواقعین من المحتسب بولایة الحسبة، و لاننکر أن المنصوب لامر الحسبة من قبل الولاة یجب أن یکون قویا مطاعا عالما بالمعروف من المنکر. فهذه شرائط لتصدی هذا المنصب الشریف الذی هو من شعب الولایة، و أما ما یجب علی العامة من