شؤون الحاکم، و لیس لکل أحد التصدی لها و ان کان عالما بالمسائل و الاحکام:
ففی خبر حفص بن غیاث، قال: سألت أبا عبدالله (ع): من یقیم الحدود: السلطان أو القاضی ؟ فقال: "اقامة الحدود الی من الیه الحکم."الوسائل 338/18، الباب 28 من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث 1. هذا.
و لایخفی أن الاحتیاط فی باب الدماء و قاعدة السلطنة یقتضیان العمل بالاشتراط. اللهم الا اذا لم نتمکن من الوصول الی الامام و توقف حفظ بیضة الاسلام و کیان المسلمین علی الاقدام، فان الدفاع عنهما لایشترط فیه اذن الامام بلااشکال، فتدبر.
نعم، هنا شئ یجب التنبیه علیه، و هو أن ظاهر الشیخ و المحقق و غیرهما کون اذن الامام شرطا للوجوب، نظیر اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة، فلایجب تحصیل الشرط، اذ الشرط للوجوب بمنزلة الموضوع له و الحکم متأخر رتبة عن موضوعه، فلا یعقل تأثیره فی ایجابه.
و لکن سبق منا فی الباب الثالث عند التعرض الاجمالی لمسألة الامر بالمعروف و النهی عن المنکر استظهار کون الوجود مشروطا بالاذن لاالوجوب، نظیر اشتراط وجود الصلاة بالطهارة . فالوجوب مطلق و الواجب مشروط باذن الامام و کونه تحت اشرافه و نظره حذرا من الهرج و اختلال النظام.
و علی هذا فیجب علی کل مسلم السعی فی بسط المعروف و اشاعته و قطع جذور المنکر و الفساد و السعی فی اقامة الحدود الالهیة بقدر المکنة و القدرة .
غایة الامر أن وجود العمل فیما اذا استلزم الجراح مشروط باذن الحاکم فیجب الاستیذان منه و ایقاع العمل تحت اشراف حکمه لئلا یلزم الهرج و المرج و الاختلال.
و لو فرض ضعف الحکومة و قلة أعوانها وجب اعانتها و مساعدتها فی بسط المعروف و دفع المنکر. و لو فرض عدم وجود الحکومة الحقة العادلة وجب علی الجمیع