صفحه ۲۰۹

واقفها... و أما الوقوف الخاصة فان نظره فیها موقوف علی تظلم أهلها عند التنازع فیها لوقفها علی خصوم متعینین...

و القسم السابع: تنفیذ ما وقف القضاة من أحکامها، لضعفهم عن انفاذها و عجزهم عن المحکوم علیه لتعززه و قوة یده أو لعلو قدره و عظم خطره...

و القسم الثامن: النظر فیما عجز عنه الناظرون من الحسبة فی المصالح العامة، کالمجاهرة بمنکر ضعف عن دفعه و التعدی فی طریق عجز عن منعه و التحیف فی حق لم یقدر علی رده...

و القسم التاسع: مراعاة العبادات الظاهرة، کالجمع و الاعیاد و الحج و الجهاد من تقصیر فیها و اخلال بشروطها، فان حقوق الله أولی أن تستوفی و فروضه أحق أن تؤدی.

و القسم العاشر: النظر بین المتشاجرین و الحکم بین المتنازعین، فلا یخرج فی النظر بینهم عن موجب الحق و مقتضاه. و لایسوغ أن یحکم بینهم الا بما یحکم به الحکام و القضاة، و ربما اشتبه حکم المظالم علی الناظرین فیها فیجورون فی أحکامها و یخرجون الی الحد الذی لایسوغ فیها.

و الفرق بین نظر المظالم و نظر القضاة من عشرة أوجه:

أحدها: أن لناظر المظالم من فضل الهیبة و قوة الید ما لیس للقضاة .

و الثانی: أن نظر المظالم یخرج من ضیق الوجوب الی سعة الجواز، فیکون الناظر فیه أفسح مجالا و أوسع مقالا.

و الثالث: أنه یستعمل من فضل الارهاب و کشف الاسباب بالامارات الدالة و شواهد الاحوال ما یضیق علی الحکام، فیصل به الی ظهور الحق و معرفة المبطل من المحق.

و الرابع: أن یقابل من ظهر ظلمه بالتأدیب.

و الخامس: أن له من التأنی فی ترداد الخصوم عند اشتباه أمورهم ما لیس للحکام اذا سألهم أحد الخصمین فصل الحکم.

و السادس: أن له رد الخصوم اذا أعضلوا الی وساطة الامنأ لیفصلوا التنازع بینهم

ناوبری کتاب