المسألة الثامنة
هل الملاک فی الانتخاب آراء الجمیع، أو الاکثر، أو جمیع أهل الحل و العقد أو أکثرهم، أو آراء الحاضرین فی بلد الامام ؟ وجوه.
و التحقیق أن یقال: انه بعدما أثبتنا صحة الانتخاب و انعقاد الامامة به عند عدم النص نقول: ان حصول الاطباق و الاتفاق فی مقام الانتخاب علی فرد واحد مما یندر جدا لولم نقل بعدم وقوعه عادة و لاسیما فی المجتمعات الکبیرة و ان فرض کون جمیعهم أهل علم و صلاح، أو قلنا بأن الرأی یختص بأهل العلم و الصلاح و لااعتبار بآراء غیرهم.
و ذلک لاختلاف الانظار و السلائق فی هذا السنخ من الامور. فلامجال لحمل الادلة الدالة علی صحة الامامة بالانتخاب علی صورة حصول الاطباق فقط.
و قداستمرت سیرة العقلاء فی جمیع الاعصار و الاصقاع علی تغلیب الاکثریة علی الاقلیة فی هذه الموارد، فتکون الادلة الشرعیة التی أقمناها علی صحة الانتخاب امضاء لهذه السیرة قهرا.
و قدحکی:
أن النبی (ص) فی غزوة أحد مع کون نظره (ص) الشخصی هو عدم الخروج من المدینة الا أنه لما رأی (ص) أن رأی الاکثر هو الخروج أخذ بآرائهم و ترک رأیه و رأی الاقل.راجع الکامل لابن الاثیر 150/2.
و بعبارة أخری: بعد فرض ضرورة الحکومة فی حفظ النظام و حفظ الحقوق،