المسألة الثانیة
تفترق الحکومة الاسلامیة عن الحکومة الدیموقراطیة بوجهین أساسین:
الاول: أنه یشترط فی حاکم المسلمین مطلقا، سواء کان بالنصب أو بالانتخاب، أن یکون أعلم الناس و أعدلهم و أتقاهم و أقواهم بالامر و أبصرهم بمواقع الامور و بالجملة أجمعهم للفضائل. ففی عصر النبی (ص) کان هو بنفسه اماما للمسلمین و أولی بالمؤمنین من أنفسهم، و بعده کانت الامامة عندنا حقا للائمة الاثنی عشر(ع) علی مافصل فی الکتب الکلامیة . و فی عصر الغیبة للفقیه العادل العالم بزمانه البصیر بالامور و الحوادث الحافظ لحقوق الناس حتی الاقلیات غیر المسلمة، فلایجوز للامة انتخاب غیره. و قدمر تفصیل الشروط و أدلتها فی الباب السابق، فراجع.
و بالجملة فی صورة عدم النصب تکون آراء الامة معتبرة ولکنها فی طول الشروط المذکورة و فی الرتبة المتأخرة عنها، فلاتصح امامة الفاقد لها.
الثانی: أن الحکومة الاسلامیة بشعبها الثلاث: من التشریع و التنفیذ و القضاء تکون فی اطار قوانین الاسلام و موازینه و لیس لها أن تتخلف عما حکم به الاسلام قید شعرة . فالحکومة مشروطة مقیدة، و الحاکم فی الحقیقة هو الله - تعالی - و الدین الحنیف بمقرراته الجامعة . و لذا یعبر عنها بالحکومة الثئوقراطیة فی قبال الحکومة الدیموقراطیة . فالمراد بالحکومة الثئوقراطیة حکومة القانون الالهی، لاحکومة رجال الدین حکومة استبدادیة علی نحو ماکان لرجال الکنیسة و البابافی القرون الوسطی. هذا.