الواجد للشرائط ثابتة بانتخاب الامة و تولیتها له، و وجب علیهم السعی فی التعرف علیه و ترشیحه لذلک و انتخابه بمرحلة واحدة أو بمرحلتین.
و قدمر فی الفصل الثالث البحث الوافی فیما استدلوا به لنصب الفقیه من قبل الائمة (ع) کمقبولة عمر بن حنظلة و نحوها، فراجع.
و قدیتوهم أن طریق انعقاد الامامة ینحصر فی انتخاب الامة فقط، و الذی ثبت بالنص من الله - تعالی - أو رسوله هو الترشیح و بیان الفرد الاصلح فقط، اذ مالم یتحقق انتخاب الامة و تسلیمها و بیعتها لم تتحقق فعلیة الامامیة و امکان القبض و البسط و التصرفات الولائیة .
أقول: قدمر منا فی التنبیه الرابع من تنبیهات الباب الثانی أن للامامة مراتب ثلاث:
الاولی: مرتبة الصلوح و الشأنیة .
الثانیة : المنصب المجعول للشخص اعتبارا من قبل من له ذلک .
الثالثة : السلطة الفعلیة الحاصلة بمبایعة الناس و متابعتهم. فأمیرالمؤمنین (ع) مثلا عندنا منصوب من قبل رسول الله (ص) فی غدیر خم و جعل له منصب الامامة کما جعل للرسول منصب الاولویة و لابراهیم الخلیل منصب الامامة، و کانت الولایة ثابتة لهم بالنصب و ان فرض انه لم یتابعهم أحد. و نظیر ذلک ثبوت منصب الولایة شرعا للاب و الجد بالنسبة الی مال الصغیر و ان منعهما ظالم من التصرف فیه.
اذا عرفت ماذکرناه فنقول هنا أسئلة و اعتراضات یجب الالتفات الیها و الجواب عنها:
الاولی: هل الترشیح بمقدار الکفایة للولایة الکبری و لشعبها من القضاء و الوزارة و امارة الجند و نحوها لمن وجد الشرائط واجب و لایجوز اعتزال الکل فیصیرون بذلک عصاة کما هو مقتضی الوجوب الکفائی، أو لایجب ذلک بل - کما ربما نسمعه من