الی غیر ذلک من الموارد التی یعثر علیها المتتبع فی خلال الروایات.
و اعلم أنه لیس الغرض هو الاستدلال بکل واحد واحد من هذه الاخبار المتفرقة حتی یناقش فی سندها أو دلالتها، بل المقصود أنه یستفاد من خلال مجموع هذه الاخبار الموثوق بصدور بعضها اجمالا کون انتخاب الامة أیضا طریقا عقلائیا لانعقاد الامامة و الولایة، و قدأمضاه الشارع أیضا فلاینحصر الطریق فی النصب من طرف المقام العالی، و ان تقدمت رتبته علی الانتخاب و لامجال للانتخاب مع وجوده.
الامر الخامس و العشرون:
فحوی ماأفتوا به من الاختیار و الانتخاب فیما اذا تعدد المفتی أو القاضی أو امام الجماعة، و جواز انتخاب قاضی التحکیم من قبل المترافعین.
اللهم الا أن یقال ان الانتخاب هنا بعد تحقق النصب العام و تحقق المشروعیة به.
الامر السادس و العشرون:
آیات و أخبار البیعة بکثرتها علی ماهو الاظهر من کونها من طرق انشاء الولایة و عقدها.
و حیث ان البیعة بنفسها مسألة مهمة اعتنی بها فی الکتاب و السنة فالاولی البحث فیها و فی ماهیتها فی فصل مستقل فنقول: