صفحه ۴۹۳

الفصل الرابع من الباب الخامس

فیما یمکن أن یستدل به لصحة انعقاد الامامة بانتخاب الامة و هی أمور:

الامر الاول:

حکم العقل الذی هو أم الحجج، فانه یحکم بالبداهة بقبح الفوضی و الهرج و الفتنة، و وجوب اقامة النظام و حفظ المصالح العامة الاجتماعیة، و بسط المعروف و رفع الظلم و الفساد، و الدفاع عن المجتمع فی قبال الهجمات و الاغارات. و لایحصل ذلک کله الا تحت ظل دولة صالحة عادلة نافذة ذات شوکة و قدرة تحقق کیانهم. و لاتستقر الدولة الا بخضوع الامة فی قبالها و الاطاعة لها، فیجب تحقیق جمیع ذلک بحکم العقل. و کل ماحکم به العقل حکم به الشرع، کما قرر فی محله.

و الدولة لاتخلوا من أن توجد بالنصب من قبل الله - تعالی - مالک الملوک و الامة، أو بقهر قاهر علی الامة، أو بالانتخاب من قبلها.

فان تحققت بالنصب فلاکلام لما قدمناه و بیناه مرارا من تقدمه علی الانتخاب، ولکن المفروض فی المقام عدمه أو عدم ثبوته بالادلة .

و الثانی ظلم علی الامة یحکم العقل بقبحه، فانه خلاف سلطنة الناس علی أموالهم و نفوسهم، و لایحکم العقل أیضا بوجوب الخضوع و الاطاعة له.

ناوبری کتاب