صفحه ۴۵۵

و قدطال الکلام فی البحث فی المقبولة، و تحصل لک امکان الخدشة فی الاستدلال بها لنصب الفقهاء ولاة بالفعل.

نعم، بعدما أثبتنا ضرورة الحکومة فی جمیع الاعصار و عدم جواز تعطیلها و دلت المقبولة علی حرمة التسلیم للطواغیت و الرجوع الیهم یظهر منها قهرا أن المتعین للولایة هو الواجد للصفات التی ذکرها الامام (ع)، فیجب علی الامة انتخابه و لامجال لانتخاب غیره.

و بالجملة ، دلالة المقبولة علی أن الصالح للولایة و المتعین لها اجمالا هو الفقیه الجامع للشرائط مما لااشکال فیه، و انما الاشکال فی أن فعلیتها تتحقق بالنصب من قبل الامام (ع) أو بالانتخاب من قبل الامة .

اللهم الا أن یقال: أنه اذا فرض عدم صحة القضاء بدون النصب وعدم نفوذه فعدم نفوذ الولایة بدون النصب یثبت بطریق أولی، فان القضاء شأن من شؤون الوالی و فرع من فروع الولایة، فتدبر.

ناوبری کتاب