و أما فی مرحلة صرف المال فی المعاش فهما یتساویان غالبا فی المصرف، بل لعل المصرف للنساء أکثر. اذ الاولاد متعلقون بکلیهما بالتساوی، و المراءة تحتاج غالبا الی وسائل التزین و التجمل أیضا، و قدجعل الله النفقات بأجمعها علی عهدة الرجال. فالمراءة تختص بثلث نفسها و یصرف لها نصف ماللرجل أیضا. ففی مرحلة التملیک المحتاج فیها الی الحفظ و التکثیر جعل الثلثان للرجل، و أما فی مرحلة الصرف فیصرف الثلثان للمراءة . فلوکان هذا ظلما لکان ظلما علی الرجال، لاالنساء.
و أما فی القصاص و الدیات فلعله لان الرجل بعقله و تدبیره أکثر فائدة فی الحیاة . اذ هو القائم بالبناء و العمران و الاختراعات غالبا، و علی عاتقهم تقع مسؤولیة الاعمال الثقیلة وکذا الفکریة الدقیقة . و العقل ملاک التقویم الاتم، و ان کان للعواطف أیضا قیمتها المناسبة و لها أجرها العظیم أیضا کما مر، فتدبر. و لایخفی ابتناء جمیع هذه الاحکام علی الاعم الاغلب.
المراءة و التستر
الامر الثانی من الامرین: ان المتتبع للایات و الروایات المرویة . بطرق الفریقین یظهر له أن المراءة لظرافتها و مطلوبیتها، و احتمال الافتتان بها و وقوعها فی الفتنة یطلب منها شرعا، و لاسیما من الشابة، الاحتجاب و الاستتار، و عدم الخروج من البیت مهما أمکن، و عدم المخالطة و المحادثة مع الرجال الاجانب الا مع اقتضاء الضرورة أو المصلحة خروجها و ورودها فی أندیة الرجال مع التحفظ، کما فی موارد اثبات الحق، و المعالجات، و التعلم و التعلیم و التربیة و نحوها.
و الاخبار فی هذا الباب کثیرة علی الاحصاء. فعلیک بمراجعة أبواب مقدمات النکاح من الوسائل و غیرها. و فی کتاب أمیرالمؤمنین لابنه الحسن - علیهما السلام - :