الفصل الرابع عشر
فی التعرض لبعض عبارات الفقهاء و فتاواهم التی علق فیها الحکم علی الامام، أو الوالی، أو السلطان، أو الحاکم أو نحو ذلک مما یشکل حمله علی خصوص الامام المعصوم
1 - قال فی النهایة :
"و قد یکون الامر بالمعروف بالید، بأن یحمل الناس علی ذلک بالتأدیب و الردع و قتل النفوس وضرب من الجراحات، الا أن هذا الضرب لایجب فعله الا باذن سلطان الوقت المنصوب للریاسة ... و انکار المنکر یکون بالانواع الثلاثة التی ذکرناها، فأما بالید فهو أن یؤدب فاعله بضرب من التأدیب: اما الجراح أو الالم أو الضرب، غیر أن ذلک مشروط بالاذن من جهة السلطان حسب ماقدمناه."النهایة للشیخ 300/.
2 - و فی کتاب الامر بالمعروف من الشرائع:
"ولوافتقر الی الجراح أو القتل هل یجب ؟ قیل: نعم، وقیل: لا الا باذن الامام، و هو الاظهر."الشرائع 343/1.
أقول: لوتوقف اجراء المعروف و الردع عن المنکر علی الجراح و الضرب فهل یجبان مطلقا، أو یشترطان بالاذن من الامام ؟ و جهان، بل قولان: من اطلاق الادلة، و من أن الجواز بنحو الاطلاق لکل أحد یوجب الهرج و المرج بل و اختلال النظام فی بعض المراحل.