اذا عرفت هذا فنقول: أما العمل النیابی فیجب فیه قصد النیابة تبرعا کان أو بالاجارة ونحوها، وسواء اعتبر فیها تنزیل الفاعل نفسه منزلة المنوب عنه أو کفی فیها تنزیل فعله منزلة فعله، بداهة أن مفهوم النیابة وکون شخص بدل شخص آخر أو کون فعل بدل فعل آخر مفهوم اعتباری فیکون نفس أمریته متقوما بالقصد والاعتبار.
قصد الاداء والقضاء
وأما الاداء والقضاء فربما یقال فیهما: أن الادائیة تنتزع من تقید الفعل بالوقت فیعتبر قصدها فی الامتثال لما مر منهم من اعتبار قصد المأمور به بجمیع قیوده المأخوذة فیه، وأما القضاء فلا یعتبر فیه الا الاتیان بذات الفعل فالنسبة بین الاداء والقضاء هی النسبة بین المقید والمطلق فلا یعتبر فیه الا قصد ذات الفعل.
أقول: بل مقتضی ما ذکرناه هو العکس وأن الادائیة حیث تنتزع عن اتیان الفعل فی وقته وهو أمر واقعی فلا یعتبر فیه الا القصد الی ذات الفعل مع فرض تحقق القید خارجا، نظیر صوم رمضان، وأما القضائیة فانما تنتزع عن کون فعل بدل فعل آخر أو مکان فعل آخر کما عبر بهما فی بعض الاخبار،راجع: وسائل الشیعة 10: 336 و 339، کتاب الصوم، أبواب أحکام شهر رمضان، الباب 25، الحدیث 5 و11 وایضا 212، أبواب من یصح منه الصوم، الباب 15، الحدیث 10. والبدلیة من العناوین الاعتباریة القصدیة فلا تتحقق بدون القصد.