السادس: شم الریاحین خصوصا النرجس، والمراد بها کل نبت طیب الریح .
السابع: بل الثوب علی الجسد.
الثامن: جلوس المراة فی الماء، بل الاحوط لها ترکه |4|.
التاسع: الحقنة بالجامد.
العاشر: قلع الضرس، بل مطلق ادماء الفم.
الحادی عشر: السواک بالعود الرطب.
الثانی عشر: المضمضة عبثا، وکذا ادخال شئ آخر فی الفم لا لغرض صحیح .
الثالث عشر: انشاد الشعر ولا یبعد اختصاصه بغیر المراثی، او المشتمل علی المطالب الحقة |5| من دون اغراق، او مدح الائمة (ع) وان کان یظهر|6| من بعض الاخبار التعمیم.
الرابع عشر: الجدال والمراء واذی الخادم والمسارعة الی الحلف ونحو ذلک من المحرمات والمکروهات فی غیر حال الصوم فانه یشتد حرمتها او کراهتها حاله.
|4| لا یترک کما مر.
|5| الدینیة .
|6| بل هو صریح بعضها، کصحیح حماد.وسائل الشیعة 10: 97 - 102، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 33 و 34. ما یوجب الکفارة